جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و إلا أعاد في الوقت ، و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا . ] الاجزاء قول الصادق عليه السلام : " ما بين المشرق و المغرب قبلة " ( 1 ) ، و لو بان له الانحراف اليسير في أثناء الصلاة استقام . قوله : ( و إلا أعاد في الوقت ) . أي : و إن لم يكن الانحراف يسيرا ، بل كان كثيرا إلى محض اليمين أو اليسار لا مستدبرا لانه سيذكر أعاد مع بقاء الوقت لا مع خروجه ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا استبان أنك صليت و أنت على القبلة و أنت في وقت فأعد ، و إن فاتك الوقت فلا تعد " ( 2 ) و غير ذلك من الاخبار ( 3 ) ، و هي محمولة على من لم يكن مستدبرا ، جمعا بينها و بين ما سيأتي . فرع : لو أدرك من الوقت ركعة ثم علم بالانحراف عن القبلة يمينا أو يسارا ، فالظاهر عدم الاعادة لعدم وجوب القضاء . قوله : ( و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا ) . أي : في الوقت و خارجه ، و هو أصح القولين للاصحاب ( 4 ) ، لما روي عن الصادق عليه السلام فيمن صلى على القبلة ، ثم تبين له القبلة و قد دخل وقت صلاة اخرى ، قال : " يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها ، إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها " ( 5 ) . و في الطريق ضعف ، و حملت على من صلى بغير اجتهاد و لا تقليد ، و هو خلاف الظاهر من قوله : صلى على القبلة ، و ضعف الطريق لا يضر مع عمل كثير من الاصحاب بها . و قال المرتضى : لا يعيد بعد خروج الوقت كمن صلى إلى محض اليمين أو اليسار ( 6 ) ، تمسكا بإطلاق الاخبار ( 7 ) الصحيحة بعدم إعادة من صلى إلى القبلة
1 - الفقية 1 : 179 حديث 846 ، التهذيب 2 : 48 حديث 157 ، الاستبصار 1 : 297 حديث 1095 . 2 - الكافي 3 : 284 حديث 3 ، 1 التهذيب 2 : 47 حديث 154 ، الاستبصار 1 : 296 حديث 1090 . 3 - التهذيب 2 : 141 حديث 552 و 553 ، الاستبصار 1 : 296 حديث 1091 و 1093 . 4 - منهم : المفيد في المقنعة : 36 ، و الشيخ في المبسوط 1 : 80 و التهذيب 2 : 47 . 5 - التهذيب 2 : 46 حديث 150 ، الاستبصار 1 : 297 حديث 1098 . 6 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 230 . 7 - التهذيب 2 : 48 حديث 154 ، 155 ، 160 .