جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ بل تحل له ذبيحته ، و يجتزئ بصلاته على الميت ، و لا يكمل عدده به في الجمعة ، و يصليان جمعتين بخطبة واحدة ، اتفقا أو سبق أحدهما ، و يقلد العامي و الاعمى الاعلم منهما . ] أحدهما بالآخر لان المأموم يزعم أن إمامه إلى القبلة ، و لان صلاته فاسدة على كل تقدير ، لانه إما مصل إلى القبلة ، أو مقتد بمن هو كذلك . و يحتمل الصحة ، كالمصلين في حال شدة الخوف nو المستدبرين حول الكعبة . و الفرق ظاهر فان وجوب الاستقبال في الاول ساقط ، و في الثاني كل جزء من الكعبة قبلة . قولة : ( بل تحل له ذبيحته و يجتزئ بصلاته على الميت ) . لان شرط حل الذبيحة وقوع الذبح على وفق الامر ، و إن كان إلى القبلة و هو حاصل في ذبيحة كل منهما ، و الفرض الكفائي يسقط بفعل البعض على وجه يحكم بصحته ظاهرا ، لكن لو تبين الانحراف كثيرا في صلاة الميت احتمل وجوب الاعادة مطلقا ، و قصر الحكم على ما قبل الدفن من فرق بين التيامن و الاستدبار . قوله : ( و لا يكمل عدده به في الجمعة ) . أي : لا يكمل عدد أحد هما بالآخر في الجمعة ، و كذا العيد الواجبة ، لان صلاة أحدهما إلى القبلة قطعا . قوله : ( و يصليان جمعتين بخطبة واحدة ، اتفقا أو سبق أحدهما ) . لان الجمعة و إن تعددت في الصورة ، لكنها متحدة في الواقع . قوله : ( و يقلد العامي و الاعمى الاعلم منهما ) . أي : من المجتهدين ، و المراد بالاعلم هاهنا : الاعلم بأدلة القبلة ، و لا يعتبر حينئذ تفاوتهما في الورع ، أما لو استويا في العلم فانه يتعين تقليد الاورع لانه أوثق ، و الظن بقوله أرجح ، و لو استويا تخير .




/ 515