جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ الفصل الرابع : في اللباس : و فيه مطلبان : الاول : في جنسه : إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذه من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه ، ] قوله : ( الفصل الرابع في اللباس : و فيه مطلبان : الاول : في جنسه : إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذه من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ) . المراد باللباس الذي هو مقصود الفصل : لباس المصلي ، و مقتضى الحصر المستفاد من ( إنما ) عدم جواز الصلاة فيما لا يعد ثوبا و إن كان من النبات ، فلو تستر بورق الاشجار على وجه يحصل به مقصود الستر كالثوب ، فمقتضي العبارة عدم الصحة ، و ليس بواضح . و مثله الحشيش و المنسوج منه ، و من نحو خوص النخل ، و قد نقل في التذكرة ( 1 ) الاجماع ذلك ، و في رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : " إن أصاب حشيشا ستر منه عورته أتم صلاته بالركوع و السجود " ( 2 ) . و كذا القول في جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي ، بشرط أن تكون له نفس سائلة ، أما ما لا نفس له فقد نقل في المعتبر الاجماع على جواز الصلاة فيه و إن كان ميتة ، معللا بأنه كان طاهرا في حال الحياة و لم ينجس بالموت ( 3 ) ، فعلى هذا إطلاق عبارة المصنف يحتاج إلى التقييد . قوله : ( أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه ) . سواء أخذ من مذكى ، أو حي ، أو ميت إجماعا منا .
1 - التذكرة 1 : 94 . 2 - التهذيب 2 : 365 حديث 1515 و فيه : ( يستر به عورته ) . 3 - المعتبر 2 : 84 .