جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ أو الخز الخالص ، أو الممتزج بالابريسم ، لا وبر الارانب و الثعالب ، ] قوله : ( أو الخز الخالص ، أو الممتزج بالابريسم ، لا وبر الارانب و الثعالب ) . الخز : دابة ذات أربع تصاد من الماء فإذا فقدته ماتت ، و ليس بمأكول اللحم عندنا إذ لا يحل عندنا من حيوان البحر إلا ماله فلس من السمك ، و إن تضمن بعض الاخبار ما يؤذن بحل لحمه ( 1 ) . و قد أجمع الاصحاب ، و تكاثرت الاخبار بجواز الصلاة في وبره إذا لم يكن مشوبا بوبر ما يؤكل لحمه ، كالارانب و الثعالب ( 2 ) ، و هو الذي أراده المصنف بقوله : ( الخالص ) ، حيث ساوى بينه و بين الممتزج بالا بريسم ، دون الممتزج بوبر الارانب و الثعالب . و يرد على مفهوم هذا القيد عدم جواز الصلاة في جلده ، لان الخالص إنما يتصف به الوبر دون الجلد ، و الاصح : جواز الصلاة فيه ، لقول الرضا عليه السلام في خبر سعد بن سعد : " إذا حل وبره حل جلده " ( 3 ) ، و خلاف ابن إدريس ضعيف ( 4 ) للرواية ، و لان الاوبار و الجلود لا تفترق في جواز الصلاة و عدمه . و ظاهر كلام المعتبر أنه لا نفس له سائلة فلا تشترط ذكاته ، قال فيه : حد ثني جماعة من التجار أنه القندس ( 5 ) و لم أتحققه ( 6 ) . و قال في الذكرى في سياق الكلام على وبره قلت : لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك ، و هو مشهور هناك . ثم حكى أن من الناس من زعم أنه كلب الماء فتشكل ذكاته بدون الذبح ، لان الظاهر أنه ذو نفس ( 7 ) ، و الذي في رواية ابن أبي
1 - الكافي 3 : 399 حديث 11 ، التهذيب 2 : 211 حديث 828 . 2 - الكافي 3 : 399 حديث 11 ، العلل : 357 باب 71 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 2 : 211 ، 212 حديث 828 ، 832 ، الاستبصار 1 : 387 باب 226 حديث 1469 ، 1470 . 3 - الكافي 6 : 452 حديث 7 . 4 - السرائر : 56 . 5 - في حياة الحيوان الكبرى 2 : 264 انه عبارة عن كلب الماء ، و هو من ذوات الشعر كالمعز . 6 - المعتبر 2 : 84 . 7 - الذكرى : 144 .