جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و ثمان للعصر قبلها ، و للمغرب أربع بعدها ، و للعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعدها ، و بعد كل صلاة تريد فعلها ، و ثمان ركعات صلاة الليل ، و ركعتا الشفع ، و ركعة واحدة للوتر و ركعتا الفجر . و تسقط في السفر نوافل الظهرين و العشاء . ] و الاختلاف في الاخبار منزل على الاختلاف في الاستحباب بالتأكيد و عدمه . قوله : ( و للعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ) . و يجوز فعلهما من قيام ، لخبر سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السلام : " ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، و القيام افضل " ( 1 ) . فان قلت : فعلى هذا إذا صليتا من قيام يكون عدد النوافل خمسا و ثلاثين ركعة . قلت : إذا كانت الركعتان من قيام بدل الركعتين من جلوس المحسوبتين بركعة واحدة لا يلزم ذلك ، و في رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : " أن الركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة " ( 2 ) ففيه دلالة على أن أصل فعلهما من قعود . قوله : ( بعدها و بعد كل صلاة تريد فعلها ) . صرح بذلك الشيخان في المقنعة ( 3 ) ، و النهاية ( 4 ) ، حكاه في الذكرى ، قال : حتى في نافلة شهر رمضان ، و هو مشهور بين الاصحاب ( 5 ) ، و حكى في المنتهى عن الشيخ أنه قال : يستحب أن يجعلها بعد كل صلاة يريد أن يصليها ( 6 ) . قوله : ( و تسقط في السفر نوافل الظهرين و العشاء ) . لا كلام في سقوط نافلة الظهرين ، إنما الكلام في سقوط نافلة العشاء ، و المشهور السقوط ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب " ( 7 ) ، الحديث ، و في رواية أبي يحيى الخياط عن


1 - التهذيب 2 : 5 حديث 8 .

2 - الكافي 3 : 444 حديث 8 ، التهذيب 2 : 8 حديث 14 .

3 - المقنعة : 27 .

4 - النهاية : 60 .

5 - الذكرى : 115 .

6 - المنتهى 1 : 208 .

7 - الكافي 439 حديث 3 ، التهذيب 2 : 14 حديث 36 .

/ 515