جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا في جلد ما لا يؤكل لحمه و إن ذكي و دبغ ، و لا في شعره و لا في صوفه و ريشه . ] مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و قد سأله عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة فقال : " لا و لو دبغ سبعين مرة " ( 1 ) . قوله : ( و لا في جلد ما لا يؤكل لحمه و إن ذكي و دبغ ، و لا في شعره ، و لا في صوفه و ريشه ) . تدل على ذلك قبل الاجماع رواية زرارة السالفة ، و يستثنى منه الخز و السنجاب كما سبق ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون مذكى حيث تقع عليه الذكاة ، أو ميتة و إن اندرج في حكم الميتة سابقا ، فلا تخلو العبارة من تكرار . و كذا لا فرق بين أن يدبغ أولا ، و مثل الصوف و ما بعده العظم ، و لا فرق بين أخذها من الحي و الميتة ، و إن كان المأخوذ من الميتة طاهرا أو قابلا للتطهير كما مر . و لا يستثنى من جلد ما لا يؤكل لحمه و صوفه ، و ما في حكمه ما لا تتم الصلاة فيه كالتكة و القلنسوة ، فيعم المنع حتى الشعرة الواحدة على الثوب أو البدن لعموم حديث زرارة السابق ( 2 ) ، و لمكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني ، المتضمنة عدم جواز الصلاة في ثوب عليه وبرشعر مما لا يؤكل لحمه ، من تقية و لا ضرورة ( 3 ) . و للشيخ قول بالجواز مع الكراهية ( 4 ) ، لرواية محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل أصلي في قلنسوة عليها و برما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير ، أو تكة من وبر الارانب ؟ فكتب : " لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه " ( 5 ) ، و الكتابة لا تعارض القول . و في الذكرى : لو وجد على الثوب وبر فالظاهر عدم وجوب الازالة ( 6 ) ، و احتج
1 - الفقية 1 : 160 حديث 750 ، التهذيب 2 : 203 حديث 794 . 2 - الكافي 3 : 397 حديث 1 ، التهذيب 2 : 209 حديث 818 ، الاستبصار 1 : 383 حديث 1454 . 3 - التهذيب 2 : 209 حديث 819 ، الاستبصار 1 : 384 حديث 1455 . 4 - المبسوط 1 : 83 ، التهذيب 2 : 206 . 5 - التهذيب 2 : 207 حديث 810 ، الاستبصار 1 : 383 حديث 1453 . 6 - الذكرى : 146 .