جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة ، و إن كان أكثر ، ] النساء ، و قوله : خاصة ( مؤكد لما دل عليه التقييد في الموضعين ، لكن يرد عليه الخنثى لانه هنا كالرجل . و المراد بتحريم الحرير تحريم لبسه مطلقا ، كما يشعر به سياق الكلام بعده و ان كان الباب لبيان لباس المصلي . و يدل على التحريم إجماع علماء الاسلام مضافا إلى الاخبار الكثيرة المتواترة ، مثل ما روي عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله قال لعلي عليه السلام : " و لا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه " ( 1 ) ، و غير ذلك من الاخبار ( 2 ) . و تبطل الصلاة فيه ، سواء كان هو الساترأم غيره ، لنهي الرضا عليه السلام عن الصلاة فيه في صحيحة إسماعيل بن سعد الاحوص ( 3 ) ، و النهي يقتضي الفساد . قوله : ( و يجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة ، و إن كان أكثر ) . السداء ( 4 ) بفتح السين ، و اللحمة ( 5 ) بضم اللام و فتحه ، و الفتح أكثر ، و يدل على الجواز مع إجماع علمائنا ما روي عن الصادق عليه السلام قال : " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره ، و علمه حريرا ، و إنما كره الحرير المبهم للرجال " ( 6 ) . و لا فرق في الممتزج بين أن يكون الخليط أكثر أو اقل ، و لو كان عشرا ، صرح به في المعتبر ( 7 ) ما لم يضمحل الخليط لقلته فيصدق على الثوب أنه إبريسم ، نعم يشترط في الخليط أن يكون محللا ، و على ذلك كله إجماع الاصحاب ، نقله في المعتبر ( 8 ) و المنتهى ( 9 ) و يدل عليه الحصر المستفاد من ( إنما ) في الحديث السابق .
1 - الفقية 1 : 164 حديث 774 . 2 - الكافي 3 : 399 حديث 10 ، التهذيب 2 : 207 حديث 810 ، 812 ، الاستبصار 1 : 385 حديث 1462 . 3 - الكافي 3 : 400 حديث 12 ، التهذيب 2 : 205 حديث 801 . 4 - الخيوط التي تمد طولا في النسج ، أنظر : المعجم الوسيط 1 : 424 . 5 - الخيوط العرضية في النسج ، أنظر : المعجم الوسيط 2 : 819 . 6 - الفقية 1 : 171 حديث 808 ، التهذيب 2 : 208 حديث 817 . 7 - المعتبر 2 : 90 . 8 - المعتبر 2 : 90 . 9 - المنتهى 1 : 229 .