جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و للنساء مطلقا . و للمحارب ، والمضطر ، و الركوب عليه و الافتراش له ، ] و لو سمي الثوب حريرا اقتراحا مع وجود الخليط المعتبر لم يقدح في جواز الصلاة فيه قطعا ، لان المراد بصدق الا بريسم عليه : المانع من الجواز الناشي عن قلة الخليط و اضمحلاله ، بحيث لا ينظر اليه عرفا ، و المراد بالحرير المبهم في الحديث : هو الخالص . قوله : ( و للنساء مطلقا ) . أي : و يجوز الحرير للنساء مطلقا ، سواء كان محضا أو ممتزجا ، فالإِطلاق باعتبار ما سبق ، أو سواء كان في حال الضرورة أم لا ، باعتبار ما سيأتي . أو يراد به على كل حال ، فيتناول مع ذلك حال الصلاة ، فيكون ردا لقول ابن بابويه بمنع صلاتهن فيه ( 1 ) ، و إن جوز لبسه لهن في الصلاة ، لان على هذا إجماع أهل الاسلام ، و قد تمسك على المنع بمكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبي محمد عليه السلام ، المتضمنة في جوابه عليه السلام : " لا تحل الصلاة في حرير محض " ( 2 ) ، فان ظاهرها يعم الرجال و النساء ، و روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن لباس الحرير للرجال و النساء ( 3 ) . و الجواب عن الاولى مع كونها مكاتبة - بأنها لا تنهض حجة لتقييد الاوامر بفعل الصلاة مطلقا بالنسبة إلى المرأة ، مع أنه يحتمل أن يراد بها الرجال ، لان المسؤول عنه قلنسوة و هي مختصة بهم ، مع أن القول بالجواز هو الاشهر و الاكثر ، و عن الثانية بأن في طريقها موسى بن بكير و هو واقفي ، مع أن ظاهرها لا يمكن التمسك به ، لان لبسه لهن لا يحرم . قوله : ( و للمحارب ، والمضطر ، و الركوب عليه و الافتراش له ) . يستثنى من تحريم لبس الحرير لبسه للمحارب في حال الحرب فلا يحرم ، و إن
1 - الفقية 1 : 171 بعد حديث 807 . 2 - التهذيب 2 : 207 حديث 810 ، الاستبصار 1 : 383 حديث 1453 . 3 - التهذيب 2 : 367 حديث 1524 ، الاستبصار 1 : 386 حديث 1468 .