جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لم تكن ضرورة تدعو إلى لبسه باتفاق علمائنا ، لموثقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و قد سأله عن لباس الحرير و الديباج فقال : " أما في الحرب فلا بأس " ( 1 ) ، و لانه تحصل به قوة القلب ، و هي أمر مطلوب في تلك الحالة ، و يدفع ضرر الزرد ( 2 ) عند حركته ، فجرى مجرى الضرورة . و كذا لبسه للمضطر عندنا كما في البرد الشديد ، أو الحر المحوجين إليه لفقد غيره و لدفع القمل ، لما روي أن النبي صلى الله عليه و آله رخص لعبد الرحمان بن عوف ، و الزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا إليه القمل ( 3 ) ، و في اخرى انه صلى الله عليه و آله رخص لهما فيه من حكة كانت بهما ( 4 ) ، أو وجع كان بهما ، فتعم الرخصة ، لقوله صلى الله عليه و آله : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " ( 5 ) . و كذا يجوز الركوب عى الحرير ، و الافتراش له ، و الصلاة عليه ، و الوقوف ، والنوم ، و التكأة ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن اخيه موسى عليه السلام و قد سأله عن فراش حرير و مثله من الديباج ، و مصلى حرير و مثله من الديباج ، يصلح للرجل النوم عليه ، و التكأة ، و الصلاة ؟ قال : " يفرشه و يقوم عليه ، و لا يسجد عليه " ( 6 ) ، و تردد فيه في المعتبر ( 7 ) لعموم تحريمه على الرجال ، و لا وجه له ، لان الخاص مقدم . و هل يحرم التدثر به ؟ فيه تردد ، و ظاهر النصوص أن المحرم لبسه ، و ذلك لا يعد لبسا .
1 - الكافي 6 : 453 حديث 3 ، التهذيب 2 : 208 حديث 816 ، الاستبصار 1 : 386 حديث 1614 . 2 - الزرد : هو عبارة عن حلقات المغفر و الدرع ، أنظر : لسان العرب ( زرد ) 3 : 194 . 3 - الفقية 1 : 164 حديث 774 و ليس فيه الزبير بن العوام ، صحيح البخاري 4 : 50 باب 91 من الجهاد ، صحيح مسلم 3 : 1647 باب 3 حديث 26 ، سنن الترمذي 3 : 132 باب حديث 1776 ، مسند أحمد 3 : 122 ، 192 ، 252 . ( 4 ) صحيح البخاري 4 : 50 باب 91 من الجهاد ، و 7 : 195 باب 29 من اللباس ، صحيح مسلم 3 : 1646 باب 3 حديث 2076 ، سنن النسائي 8 : 202 باب 92 من الزينة ، سنن ابي داود 4 : 50 حديث 4056 ، مسند أحمد 3 : 127 ، 180 . 5 - العوالي 1 : 456 حديث 197 . 6 - الكافي 6 : 477 حديث 8 ، التهذيب 2 : 373 حديث 1553 . 7 - المعتبر 2 : 89 .