جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و الكف به . ] قوله : ( و الكف به ) . أي : بالحرير بأن يجعل في رؤوس الاكمام و الذيل و حول الزيق ، لان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع ( 1 ) ، و روى الاصحاب عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ( 2 ) ، و الاصل في الكراهية استعمالها في بابها ، و الظاهر أن المراد بالاصابع المضمومة اقتصارا في المستثنى من أصل التحريم على المتيقن ، و استصحابا لما كان . و كذا تجوز اللبنة من الابريسم و هي : الجيب لما روي أن النبي صلى الله عليه و آله كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج ، و فرجاها مكفوفان بالديباج ( 3 ) . وهنا مسائل : الاولى : ما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الحرير مثل التكة ، و القلنسوة ، و الزنار في جواز لبسه و الصلاة فيه قولان : أقربهما الكراهية ( 4 ) ، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " كل شيء لا تتم الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بالصلاة فيه مثل تكة الابريسم ، و القلنسوة ، و الخف ، و الزنار يكون في السراويل و يصلى فيه " ( 5 ) و الثاني : العدم ( 6 ) ، لمكاتبة محمد بن عبد الجبار السالفة ( 7 ) ، و حملها على الكراهية وجه جمعا بين الاخبار . الثانية : المحشو بالابريسم كالأَبريسم لعموم النهي ، و كذا الرقعة أو الوصلة من الابريسم .
1 - سنن الترمذي 3 : 132 حديث 1775 . 2 - الكافي 6 : 454 حديث 6 ، التهذيب 2 : 364 حديث 1510 . 3 - صحيح مسلم 3 : 1641 حديث 2069 ، مسند أحمد 6 : 348 و 354 ، سنن ابن ماجة 2 : 1189 حديث 3594 . 4 - ذهب اليه الشيخ في النهاية : 98 . 5 - التهذيب 2 : 357 حديث 1478 . 6 - ذهب إليه المفيد ، كما هو ظاهر المقنعة : 25 ، و العلامة في المنتهى 1 : 229 . 7 - التهذيب 2 : 207 حديث 810 ، الاستبصار 1 : 386 حديث 1468 .