جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و كل النوافل ركعتان بتشهد و تسليم ، عدا الوتر ، و صلاة الاعرابي . ] الصادق عليه السلام : " يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة " ( 1 ) ، و في هذا إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضا ، و ادعى ابن إدريس على السقوط الاجماع ( 2 ) . و قال الشيخ في النهاية : يجوز فعلها سفرا ( 3 ) تعويلا على رواية الفضل بن شاذان ( 4 ) ، و العمل على المشهور . قوله : ( و كل النوافل ركعتان بتشهد و تسليم ، عدا الوتر ، و صلاة الاعرابي ) . هذا الحكم ، و هو أن النوافل مثنى إلا الوتر فانها ركعة واحدة ، و صلاة الاعرابي فقد شرع فيها أربع بتسليمه - و سيأتي في صلاة التطوع إن شاء الله تعالى فلو زاد على اثنتين فيما عداها لم تشرع ، فلا تنعقد الصلاة ، صرح بذلك الشيخ ( 5 ) و جماعة ( 6 ) ، و في الاخبار ما يدل عليه ( 7 ) ، و يؤيده أن الصلاة بتوقيف الشارع ، و المنقول اثنتان . و كذا القول في الركعة الواحدة ، صرح به الشيخ في الخلاف ( 8 ) ، و صاحب المعتبر ( 9 ) ، اقتصارا على المتيقن من فعل النبي صلى الله عليه و آله ، و الائمة عليهم السلام ، و المنقول عنهم ، و لانه صلى الله عليه و آله نهى عن البتيراء ( 10 ) و هي : الركعة الواحدة . قال في المنتهى ما حاصله : لو جوزنا الزيادة على اثنتين ، فقام إلى الثالثة سهوا قعد كما في الفرائض و إن تعمد كأن قصد به الصلاة ثلاثا فما زاد صح ،
1 - التهذيب 2 : 16 حديث 44 ، الاستبصار 1 : 221 حديث 780 . 2 - السرائر : 39 . ( 3 ) النهاية : 57 . 4 - الفقية 1 : 290 حديث 1320 ، عيون أخبار الرضا 2 : 113 . 5 - في المبسوط 1 : 71 ، و الخلاف 1 : 116 مسألة 214 كتاب الصلاة . 6 - منهم : ابن إدريس في السرائر : 39 . 7 - قرب الاسناد : 90 ، السرائر : 479 . 8 - الخلاف 1 : 119 مسألة 221 كتاب الصلاة . 9 - المعتبر 2 : 18 - 19 . 10 - المحلى 1 : 277 ، النهاية لا بن الاثير 1 : 93 ، نصب الراية 3 : 48 و انظر : لسان الميزان 4 : 152 .