جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ إلا الصبية و الامة ، فإن أعتقت في الا ثناء وجب الستر ، ] قوله : ( إلا الصبية و الامة ) . هذا الاستثناء مجاز ، لان ألصبية لا وجوب عليها لعدم التكليف ، و لفظ الحرة لا يتناول الامة ، و المعنى : إن الصبية و إن كان لابد من ستر بدنها ، لتكون صلاتها شرعية أو تمرينية ، كما في طهارتها بالنسبة إلى الصلاة ، إلا أنه لا يشترط ستر رأسها . و كذا لا يجب على الامة ستر رأسها بإجماع العلماء الا من شذ ( 1 ) ، و روى محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام : " ليس على الامة قناع " ( 2 ) ، و هل يستحب لها القناع ؟ أثبته في المعتبر ( 3 ) لانه أنسب بالخفر و الحياء ، و في رواية عن الصادق عليه السلام النهي عنه ، و أن أباه عليه السلام كان إذا رأى المملوكة تفعل ذلك ضربها ، لتعرف الحرة من المملوكة ( 4 ) . و العنق فيهما كالرأس ، لعسر ستره من دون ستر الرأس ، و الوجه و الكفان و القدمان كذلك ، بل أولى . و لا فرق في الامة بين القنة ، و المدبرة ، وأم الولد ، و المكاتبة المشروطة ، و المطلقة التي لم تؤد شيئا لثبوت الرق في ذلك كله ، و الخنثى كالانثى ذلك كله . قوله : ( فان أعتقت في الا ثناء وجب الستر ) . لصيرورتها حرة فتثبت لها أحكامها ، و لو عتق بعضها فكذلك لوجوب ستر ذلك البعض ، و لا يتم إلا بستر الجميع ، و قد صرح بذلك جمع من الاصحاب ( 5 ) و رواية محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام : " ليس على الامة قناع في الصلاة ، و لا على المدبرة و المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها حتى تؤدي جميع مكاتبتها " ( 6 ) تشعر بذلك ، نظرا إلى تخصيص الحكم بالمشروطة أن تؤدي جميع مال الكتابة .
1 - هو الحسن البصري كما في المنتهى 1 : 237 ، و المعتبر 2 : 103 . 2 - الكافي 3 : 394 حديث 2 ، التهذيب 2 : 217 حديث 855 . 3 - المعتبر 2 : 103 . 4 - علل الشرائع : 345 باب 54 حديث 2 ، المحاسن للبرقي : 318 حديث 45 . 5 - منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 87 ، و المحقق في المعتبر 2 : 103 . 6 - الفقية 1 : 244 حديث 1085 ، علل الشرائع : 346 باب 54 حديث 3 .