* فصل في تكبيرة الاحرام * تكبيرة الاحرام من الاركان
و تركها عمدا و سهوا مبطل كما ان زيادتها ايضا كذلك ( 1 ) فلو كبر بقصد الافتتاح و أتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت و احتاجا إلى ثالثة ، فان أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة و هكذا تبطل بالشفع و تصح بالوتر .فهي من شؤون البحث عن حرمة قطع الفريضة اختيارا الذي عقد الماتن له فصلا مستقلا بعد فصل المكروهات في الصلاة فيبحث عن ان الحرمة ثابتة أم لا ، و على تقدير الثبوت فهل تعم المقام أولا ؟ فالأَولى تأخير التعرض لذلك إلى حينه .( 1 ) : - على المشهور بينهم و من هنا عدوها من الاركان بعد ان فسروها بما تبطل الصلاة بنقيصته و زيادته عمدا و سهوا ، لكن الركن بلفظه لم يرد في شيء من الروايات ، و إنما اصطلح عليه الفقهاء و تداول في ألسنتهم ، و التفسير المزبور مما لا شاهد عليه بعد أن لم يساعده المفهوم اللغوي فانه لا يقتضي إلا الاخلال من حيث النقيصة دون الزيادة الا ترى ان الاسطوانات و هي أركان البناء ينهدم بفقدها و لا تضر زيادتها .و كيف كان فالمتبع في الحكم المذكور هو الدليل فلا بد من النظر إلى الادلة .و يقع الكلام تارة من حيث النقيصة و أخرى من حيث الزيادة فهنا مقامان .اما المقام الاول : فلا ريب ان مقتضى القاعدة هو البطلان بالاخلال العمدي كما هو الشأن في ساير الاجزاء إذ ان ذلك هو مقتضى فرض الجزئية و الدخل في المركب الارتباطي .كما لا ريب ان مقتضى