البحث عنه في المأموم
فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، و على الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين ( 1 ) .قوله عليه السلام : و على الذين خلفك أن يقرأوا .الخ لابد من حمله على صورة عدم السماع ، و إلا وجب الانصات ، أو على الصلاة الاخفاتية ، و الضمير في قوله ( ع ) فإذا كان .الخ عائد إلى الايتمام و لذا حكم ( ع ) بوجوب القراءة على المأمومين حينئذ لانها أول ركعتهم .و محل الاستشهاد قوله ( ع ) و على الامام أن يسبح .الخ و بذلك يرفع اليد عن ظهور الامر بالقراة في الاخبار المتقدمة في الوجوب و يحمل على الجواز أو الاستحباب كما عرفت ، و اما ان أيهما فسيجئ الكلام حوله إن شاء الله تعالى .فظهر ان الامام حاله كالمنفرد في ثبوت التخيير .المورد الثالث : في المأموم و يقع الكلام في الصلاة الاخفاتية تارة ، و في الجهرية اخرى .اما الاخفاتية : فالظاهر ايضا هو التخيير لصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرء خلفه في الاولتين ، و قال يجزيك التسبيح في الاخيرتين ، قلت : اي شيء تقول أنت ؟ قال : اقرأ فاتحة الكتاب ( 1 ) .فان قوله ( ع ) " يجزي " يدل على التخيير و جواز الاتيان بكل منهما ، و لعل اختياره ( ع ) للفاتحة لافضليتها أو لوجه آخر .و اما في الجهرية : فمقتضى بعض الاخبار تعين التسبيح إذ لم ترد1 - الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 2