البحث عنه في المأموم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البحث عنه في المأموم

فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، و على الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين ( 1 ) .

قوله عليه السلام : و على الذين خلفك أن يقرأوا .

الخ لابد من حمله على صورة عدم السماع ، و إلا وجب الانصات ، أو على الصلاة الاخفاتية ، و الضمير في قوله ( ع ) فإذا كان .

الخ عائد إلى الايتمام و لذا حكم ( ع ) بوجوب القراءة على المأمومين حينئذ لانها أول ركعتهم .

و محل الاستشهاد قوله ( ع ) و على الامام أن يسبح .

الخ و بذلك يرفع اليد عن ظهور الامر بالقراة في الاخبار المتقدمة في الوجوب و يحمل على الجواز أو الاستحباب كما عرفت ، و اما ان أيهما فسيجئ الكلام حوله إن شاء الله تعالى .

فظهر ان الامام حاله كالمنفرد في ثبوت التخيير .

المورد الثالث : في المأموم و يقع الكلام في الصلاة الاخفاتية تارة ، و في الجهرية اخرى .

اما الاخفاتية : فالظاهر ايضا هو التخيير لصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرء خلفه في الاولتين ، و قال يجزيك التسبيح في الاخيرتين ، قلت : اي شيء تقول أنت ؟ قال : اقرأ فاتحة الكتاب ( 1 ) .

فان قوله ( ع ) " يجزي " يدل على التخيير و جواز الاتيان بكل منهما ، و لعل اختياره ( ع ) للفاتحة لافضليتها أو لوجه آخر .

و اما في الجهرية : فمقتضى بعض الاخبار تعين التسبيح إذ لم ترد


1 - الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 2




/ 546