حكم الشك في تكبيرة الاحرام
مسألة 16 ) : - إذا شك في تكبيرة الاحرام فان كان قبل الدخول فيما بعدها بني على العدم ( 1 ) ، و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بني على الاتيان ، و إن شك بعد إتمامها انه أتى بها صحيحة أو لابنى على العدم ، لكن الاحوط ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها ، و إن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بني على الصحة .( 1 ) : - قد يفرض الشك في وجود التكبيرة و اخرى في صحتها بعد العلم بالوجود .اما الاول : فلا ريب في وجوب الاعتناء و البناء على العدم فيما إذا كان الشك قبل الدخول فيما بعدها لمفهوم قوله ( ع ) في بعض اخبار قاعدة التجاوز : " إذا شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء " الدال على لزوم الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل مضافا إلى استصحاب العدم السالم عن اي دليل حاكم .كما لا ريب في عدم الاعتناء فيما إذا كان الشك بعد الدخول فيما بعدها من الجزء الوجوبي كالقراءة لقاعدة التجاوز المستفادة من نصوص كثيرة الحاكمة على الاستصحاب المزبور ، بل ان صحيحة زرارة ( 1 ) صريحة في عدم الاعتناء بالشك في التكبير بعد ما قرأ .إنما الكلام فيما إذا كان الشك المذكور بعد الدخول في الجزء1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1