حكم الشك في تكبيرة الاحرام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشك في تكبيرة الاحرام

مسألة 16 ) : - إذا شك في تكبيرة الاحرام فان كان قبل الدخول فيما بعدها بني على العدم ( 1 ) ، و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بني على الاتيان ، و إن شك بعد إتمامها انه أتى بها صحيحة أو لابنى على العدم ، لكن الاحوط ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها ، و إن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بني على الصحة .

( 1 ) : - قد يفرض الشك في وجود التكبيرة و اخرى في صحتها بعد العلم بالوجود .

اما الاول : فلا ريب في وجوب الاعتناء و البناء على العدم فيما إذا كان الشك قبل الدخول فيما بعدها لمفهوم قوله ( ع ) في بعض اخبار قاعدة التجاوز : " إذا شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء " الدال على لزوم الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل مضافا إلى استصحاب العدم السالم عن اي دليل حاكم .

كما لا ريب في عدم الاعتناء فيما إذا كان الشك بعد الدخول فيما بعدها من الجزء الوجوبي كالقراءة لقاعدة التجاوز المستفادة من نصوص كثيرة الحاكمة على الاستصحاب المزبور ، بل ان صحيحة زرارة ( 1 ) صريحة في عدم الاعتناء بالشك في التكبير بعد ما قرأ .

إنما الكلام فيما إذا كان الشك المذكور بعد الدخول في الجزء


1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1

/ 546