الاستدلال على جواز قراءة العزيمة في الصلاة وفقد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على جواز قراءة العزيمة في الصلاة وفقد

السجود الذي هو واجب فوري ، فليس النهي إرشادا لا إلى المانعية و لا الشرطية ، بل إرشاد إلى ما ذكرناه .

و عليه فلو عصى و لم يسجد و استرسل في صلاته صحت و ان كان آثما .

ثم لو بنينا على الوجه الثاني اعني الارشاد الشرطية و تقيد السورة الواجبة بعدم كونها من العزائم فغايته بطلان السورة دون الصلاة ، فلو تدراكها و أتى بسورة اخرى من دون ان يسجد للتلاوة صحت صلاته بخلاف ما لو قلنا بالارشاد إلى المانعية فانها تبطل حينئذ كما هو ظاهر .

ثم انه ربما يستدل على جواز قراءة العزيمة في الصلاة فيسجد لها و تصح صلاته بروايتين فتحمل النهي في ساير الاخبار على الكراهة جمعا .

احداهما : صحيحة علي بن جعفر عن اخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلك زيادة في الفريضة و لا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة ( 1 ) ، و قد رويت بطريقين في احد هما ضعف لمكان عبد الله بن الحسن ، و الآخر و هو الذي يرويه صاحب الوسائل بطريق الشيخ عن كتاب على بن جعفر معتبر لصحة الطريق .

بتقريب : ان المستناد منها سؤالآ و جوابا المفروغية عن جواز القراءة ، و انما السوأل عن انه متى يسجد و ما ذا حكمه فارغا عن عدم قادحية السجدة ؟ و قد اقر الامام ( ع ) على هذا المعهود في ذهن السائل غير أنه عليه السلام نهاه عن العود المحمول على الكراهة بقرينة الصدر ، و حينئذ فقوله و ذلك زيادة في الفريضة اي شبيهة


1 - الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 4 .

/ 546