لابأس بزيادة التسبيحات على الثلاث اذا لم يكن بقصد الورود - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لابأس بزيادة التسبيحات على الثلاث اذا لم يكن بقصد الورود

( مسألة 11 ) : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث ( 1 ) إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق .

( مسألة 12 ) إذا اتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأَحوط ان يقصد القربة ( 2 ) و لا يقصد الوجوب لا خصوص الاستغفار ، و حيث قد بينا فيما سبق عند التعرض لكيفية التسبيح ان المأمور به هو كل تسبيح وارد في النصوص الصحيحة التي منها هذه الصحيحة ، غايته ان الوجوب حينئذ تخييري لا تعييني فلو اختار العمل بهذه الصحيحة المشتملة على الدعاء و اتى بالاستغفار بهذا العنوان فهو حينئذ جزء وجوبي و ان كان تخييريا لا انه جزء استحبابي ، و حيث ان الظاهر من كل واحد من النصوص مراعاة الترتيب بين اجزاء التسبيح الواردة فيها ، فلو كان في الاستغفار و شك في تحقق الجزء السابق جرت قاعدة التجاوز بالنسبة اليه بناءا على جريانها في جزء كما سيجئ لكنه من باب الدخول في الجزء الوجوبي دون الاستحبابي كما عرفت .

( 1 ) : - فان التحديدات الواردة في التسبيح التي أقصاها اثنا عشرة تسبيحة تكون لا بشرط بالاضافة إلى الزائد عليها إذا لم يكن بقصد الورود فلا بأس بالزيادة على المقدار المقرر إذا قصد بالزائد الذكر المطلق لما دل على جواز الذكر و الدعاء و القرآن في الصلاة ، و ان كان ما ذكرت به ربك في الصلاة فهو من الصلاة .

( 2 ) : - ذكر ( قده ) ان مقتضى الاحتياط فيما إذا اتى بالتسبيحات ثلاثا ان لا يقصد بها الوجوب و لا الندب ، بل يقصد بها القربة

/ 546