لو شك فيما في يده انه عينها ظهرا مثلا أو عصرا
( مسألة 19 ) : لو شك فيما في يده انه عينها ظهرا أو عصرا مثلا ( 1 ) ، قيل بني على التي قام إليها ، و هو مشكل ، فالأَحوط الاتمام و الاعادة ، نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة و شك في انه من الاول نواها أو نوى غيرها بني على انه نواها و إن لم يكن مما قام اليه ، لانه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل .يكون كتابه معروفا لديهم و واصلا إليهم بطريق معتبر ، فروايته عنه اخبار عن الحس دون الحدس كما لا يخفى .و هناك : روايتان أخريان موافقتان مع الصحيحة المتقدمة بحسب المضمون مؤيدتان للمطلوب .احداهما رواية معاوية ، و الاخرى رواية عبد الله بن يعفور ( 1 ) إلا ان سندهما لا يخلو عن الخدش لضعف طريق الشيخ إلى العياشي ، فلا تصلحان إلا للتاييد .( 1 ) : - تارة يفرض الكلام في المترتبتين كالظهرين و العشاءين ، و اخرى في غيرهما كالفريضة و النافلة ، و الاداء و القضاء و نحوهما .أما في الاول : فلا ينبغي الاشكال في الصحة في فرض صحة العدول و بقاء محله كما لو علم بعدم الاتيان بالظهر ، أو شك فيه ورأى نفسه في صلاة لم يدر أنه دخل فيها بعنوان الظهر أو العصر فانه يعدل بها إلى الظهر و يتمها كذلك ، و تصح بلا اشكال ، لانه إن دخل فيها بعنوان الظهر فهو ، و إلا فله العدول اليه .و هذا لا غبار1 - الوسائل : باب 2 من أبواب النية ح 2 و 3 .