لو كبر في اثناء الصلاة لصلاة اخرى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو كبر في اثناء الصلاة لصلاة اخرى

و لو كان في اثناء صلاة فنسي و كبر لصلاة اخرى ( 1 ) فالأَحوط إتمام الاولى و إعادتها .

( 1 ) : تقدم حكم ما إذا كبر ثانيا للصلاة التي بيده ، و عرفت ان الاقوى اختصاص البطلان بصورة العمد دون النسيان .

و اما إذا نسي فكبر ثانيا لصلاة اخرى فقد احتاط في المتن بإتمام الاولى ثم إعادتها ، وكأن الوجه في توقفه التردد في صدق الزيادة حينئذ على التكبيرة الثانية حتى يشملها ما دل على البطلان بالزيادة ، فان المتيقن في الصدق ما إذا كبر ثانيا للصلاة التي بيده لا لغيرها .

هذا و لا ينبغي الريب في عدم الصدق لتقوم الزيادة بقصد الجزئية للصلاة المتلبس بها المنفي في الفرض و الا فمجرد الاتيان بشيء عاريا عن القصد المزبور لا يدرجه في عنوان الزيادة المبطلة ، و لذا لو جلس لحاجة كقتل العقرب مثلا أو قام لغرض كالنظر إلى الافق ، أو أعاد سورة الفاتحة هدية لميت لا يوجب شيء منها البطلان ، فان الجلوس و القيام و الفاتحة و إن كانت من اجزاء الصلاة لكنه حيث لم يقصد كونها منها ، و لم يؤت بها بعنوان الجزئية فلا تكون زيادة في الصلاة .

نعم ثبت في خصوص السجدة ان مجرد الزيادة الصورية قادحة و ان لم يقصد بها الجزئية و ذلك للاخبار الناهية عن قراءة سور العزائم في الصلاة معللا بان السجدة زيادة في المكتوبة مع ان المأتي بها سجدة التلاوة لا سجدة الصلاة ، و يتعدى عنها إلى الركوع بطريق أولى كما لا يخفى .

فيعلم من ذلك ان الشارع عين


/ 546