و لو كان في اثناء صلاة فنسي و كبر لصلاة اخرى ( 1 ) فالأَحوط إتمام الاولى و إعادتها .( 1 ) : تقدم حكم ما إذا كبر ثانيا للصلاة التي بيده ، و عرفت ان الاقوى اختصاص البطلان بصورة العمد دون النسيان .و اما إذا نسي فكبر ثانيا لصلاة اخرى فقد احتاط في المتن بإتمام الاولى ثم إعادتها ، وكأن الوجه في توقفه التردد في صدق الزيادة حينئذ على التكبيرة الثانية حتى يشملها ما دل على البطلان بالزيادة ، فان المتيقن في الصدق ما إذا كبر ثانيا للصلاة التي بيده لا لغيرها .هذا و لا ينبغي الريب في عدم الصدق لتقوم الزيادة بقصد الجزئية للصلاة المتلبس بها المنفي في الفرض و الا فمجرد الاتيان بشيء عاريا عن القصد المزبور لا يدرجه في عنوان الزيادة المبطلة ، و لذا لو جلس لحاجة كقتل العقرب مثلا أو قام لغرض كالنظر إلى الافق ، أو أعاد سورة الفاتحة هدية لميت لا يوجب شيء منها البطلان ، فان الجلوس و القيام و الفاتحة و إن كانت من اجزاء الصلاة لكنه حيث لم يقصد كونها منها ، و لم يؤت بها بعنوان الجزئية فلا تكون زيادة في الصلاة .نعم ثبت في خصوص السجدة ان مجرد الزيادة الصورية قادحة و ان لم يقصد بها الجزئية و ذلك للاخبار الناهية عن قراءة سور العزائم في الصلاة معللا بان السجدة زيادة في المكتوبة مع ان المأتي بها سجدة التلاوة لا سجدة الصلاة ، و يتعدى عنها إلى الركوع بطريق أولى كما لا يخفى .فيعلم من ذلك ان الشارع عين