لابأس بتكرار الآية أو الكلمة مع الشك ما لم يكن عن وسوسة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لابأس بتكرار الآية أو الكلمة مع الشك ما لم يكن عن وسوسة

لو تحريك قهرا حال القراءة اعاد ما قرأه في تلك الحالة

( مسألة 11 ) : - إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار ( 1 ) فالأَحوط اعادة ما قرأة في تلك الحالة .

( مسألة 12 ) : - إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة ( 2 ) يجب إعادتها إذا لم يتجاوز و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، و لا بأس بتكرارها مع تكرار الشك ما لم يكن عن وسوسة .

( 1 ) : - احتاط ( قده ) حينئذ بإعادة ما قرأة في تلك الحالة ، و كأنه استنادا إلى إطلاق ما دل على اعتبار الاستقرار حالها الشامل لصورتي الاختيار و الاضطرار .

و فيه : ان الدليل المزبور لو كان لفظيا اتجه ما افيد لكنك عرفت انه لبي و هو الاجماع على اعتبار الاطمئنان في القراءة و المتيقن منه حال الاختيار فلم ينهض دليل على اعتباره حال الاضطرار و مع الشك فالمرجع اصالة البراءة كما هو الشأن في باب الاقل و الاكثر الارتباطي فالأَقوى عدم وجوب الاعادة حينئذ و ان كانت احوط .

( 2 ) : - قد ذكرنا في محله عند التكلم حول قاعدة الفراغ و التجاوز انه إذا شك في شيء فالمشكوك فيه اما أن يكون أصل وجود الشيء و اخرى صحته بعد العلم بوجوده ، و على التقديرين لا ريب في عدم الاعتناء مع التجاوز عنه للنصوص الخاصة المعتبرة الحاكمة على الاستصحاب .

ان صدق التجاوز يختلف في الموردين ، فعلى الاول : يراد به

/ 546