لو تعذر الجانب الايمن فهل ينتقل إلى الجانب الايسر أو إلى الاستلقاء
و اما بناءا على القول المشهور من تقديم الجانب الايمن و تعينه الذي عرفت انه الاصح فهل ينتقل حينئذ إلى الجانب الايسر أيضا أو إلى الاستلقاء ؟ المعروف : بين المتأخرين كما ذكره شيخنا الانصاري ( قده ) هو الاول ، و لكن كلمات القدماء من الاصحاب خالية عن ذلك حيث انهم ذكروا انه يصلي مضطجعا إلى الجانب الايمن و إلا مستلقيا ، و ظاهرهم هو اختيار الثاني .و كيفما كان فالمتبع هو الدليل .و يشهد للقول الاخير ، رواية الجعفريات و فيها " و ان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جانبه الايمن مستقبل القبلة ، فان لم يستطع ان يصلي على جانبه الايمن صلى مستقيما " و نحوها رواية الدعائم لكن ضعف سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما .و الاظهر هو القول الاول لا لمرسلة الصدوق المتقدمة آنفا فان ضعفها يمنع عن الاعتماد عليها ، و الانجبار لو سلمنا كبراه فالصغرى ممنوعة لما عرفت من عدم التعرض للجانب الايسر في كلمات القدماء الذين هم المدار في حصول الانجبار .بل لاطلاق الامر بالاضطجاع في جملة من النصوص المتقدمة من موثقة سماعة و غيرها ، و قد قيدناه بالجانب الايمن بمقتضى موثقة عمار كما تقدم ، إلا ان من الواضح ان مورد التقييد انما هو صورة التمكن .اما العاجز عنه فهو باق تحت الاطلاق و مقتضاه اختيار الجانب الايسر ، إذ هو حينئذ قادر على الاضطجاع و مع القدرة عليه لا دليل على الانتقال إلى الاستلقاء ، و به يندفع ما قد يتوهم من ان مقتضى الاطلاق في ذيل موثقة عمار ان العاجز عن