اذا كان بانيا على قراءة سورة معينة فنسى وقرأ غيرها
قراءة غيرهما .( مسألة 13 ) : إذا بسمل من تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، و لو شك في انه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الاحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الاحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين .( مسألة 14 ) : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها كفى ، و لم يجب اعادة السورة ، و كذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها .( مسألة 15 ) : إذا شك في اثناء سورة انه هل عين البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسيانا بني على انه لم يعين غيرها ، لو عينها لسورة وجب إعادتها لو عدل إلى الاخرى .رتب على ذلك فروعا تعرض لها في ضمن مسائل و لنقدم الكلام فيما ذكره في المسألة الرابعة عشرة ، لكونه اسهل تناولا .ثم نتكلم في بقية الفروع على وجه يتضح الحال فيها اجمع إلى نهاية المسألة الخامسة عشرة ، فنقول لو كان بانيا من أول الصلاة أو اثنائها في ابتداء الركعة مثلا على قراءة سورة معينة أو كانت عادته كذلك ثم نسي فقرأ سورة اخرى ذاهلا عن عزمه الاول صحت و لم تجب اعادة السورة بلا اشكال ، إذ المأمور به هو طبيعي السورة ، و لا دليل على تعينها في مصداق خاص بمجرد البناء و العزم و ان تجدد عزم آخر على خلافه ، فلا قصور