وجوب شراء ما يعتمد عليه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب شراء ما يعتمد عليه

( مسألة 13 ) : - يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار ( 1 ) أو استيجاره مع التوقف عليهما .

و منه تعرف الحال في سناد الاقطع و انه لا يعتبر فيه أن تكون الخشبة المعدة لمشيه ، بل يجوز الاعتماد على غيرها من المذكورات كما ذكره في المتن ، على ان الحكم اعني عدم الاختصاص بشيء معين مورد للاجماع و تسالم الاصحاب .

ثم مع الغض عن ذلك و الانتهاء إلى الاصل العملي فمقتضاه هو البراءة عن تعين شيء بخصوصه كما هو الشأن في الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطي .

و ما يقال من ان المقام من موارد الشك في التعيين و التخيير و المرجع فيه اصالة الاحتياط قد عرفت ما فيه مرة ، و ان الثاني من صغريات الاول بل هو بعينه يعبر عنه تارة بالاقل و الاكثر و اخرى بالتعيين و التخيير و المرجع هو البراءة دون الاشتغال .

( 1 ) : - لا اشكال في وجوب الاستناد على شيء حال الاضطرار عند التمكن منه و لو مع الواسطة من شراء أو استيجار أو استيهاب و نحوها ، فان المقدور مع الواسطة مقدور فيجب تحصيل السناد شرعا بشراء و نحوه من باب المقدمة لتوقف الاستناد الواجب عليه على الفرض إن قلنا بوجوب المقدمة شرعا ، و إلا فيجب عقلا لما عرفت من توقف إمتثال الواجب عليه ، نظير شراء الماء للوضوء ، فلا يجوز له الاستناد على المغصوب من شرا أو استيجار و نحو هما فان المقدمة و إن كانت هي جامع السناد لكن وجوبها يختص بالفرد المباح و لا يتعلق الامر شرعا أو عقلا إلا بالحصة المباحة كما حرر في

/ 546