جواز العدول من كل سورة اليهما في يوم الجمعة خاصة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز العدول من كل سورة اليهما في يوم الجمعة خاصة

جواز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين

نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين في خصوص يوم الجمعة ( 1 ) حيث انه يستحب في الظهر أو الجمعة منه ان يقرأ في الركعة الاولى الجمعة ، و في الثانية المنافقين فإذا نسي و قرأ غيرها حتى الجحد و التوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف .

و أما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما ايضا على الاحوط .

يرجع منها إلى غيرها ، و كذلك قل يا أيها الكافرون ( 1 ) و غير ذلك من الاخبار كصحيحة علي بن جعفر ( 2 ) ، و نحوها .

و مقتضى الاطلاق فيها عدم جواز العدول حتى بالشروع في أول آية منها و لو بالبسملة ، إذ يصدق قراءتها و افتتاحها بمجرد ذلك ، فلا فرق في الحكم بين بلوغ النصف و عدمه .

كما ان مقتضى الاطلاق ايضا عدم جواز العدول من كل منهما حتى إلى الاخرى .

( 1 ) : - يقع الكلام في جهات : الاولى لا ينبغي الاشكال في جواز العدول من كل سورة حتى الجحد و التوحيد إلى الجمعة و المنافقين في خصوص يوم الجمعة في الجملة كما عليه المشهور .

و يدل عليه في خصوص التوحيد عدة نصوص معتبرة كصحيحة محمد بن مسلم ، في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ


1 - الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة ح 1 ، 2 .

2 - الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة ح 3 .

/ 546