جواز العدول من كل سورة اليهما في يوم الجمعة خاصة
جواز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين
نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين في خصوص يوم الجمعة ( 1 ) حيث انه يستحب في الظهر أو الجمعة منه ان يقرأ في الركعة الاولى الجمعة ، و في الثانية المنافقين فإذا نسي و قرأ غيرها حتى الجحد و التوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف .و أما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما ايضا على الاحوط .يرجع منها إلى غيرها ، و كذلك قل يا أيها الكافرون ( 1 ) و غير ذلك من الاخبار كصحيحة علي بن جعفر ( 2 ) ، و نحوها .و مقتضى الاطلاق فيها عدم جواز العدول حتى بالشروع في أول آية منها و لو بالبسملة ، إذ يصدق قراءتها و افتتاحها بمجرد ذلك ، فلا فرق في الحكم بين بلوغ النصف و عدمه .كما ان مقتضى الاطلاق ايضا عدم جواز العدول من كل منهما حتى إلى الاخرى .( 1 ) : - يقع الكلام في جهات : الاولى لا ينبغي الاشكال في جواز العدول من كل سورة حتى الجحد و التوحيد إلى الجمعة و المنافقين في خصوص يوم الجمعة في الجملة كما عليه المشهور .و يدل عليه في خصوص التوحيد عدة نصوص معتبرة كصحيحة محمد بن مسلم ، في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ1 - الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة ح 1 ، 2 .2 - الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة ح 3 .