بعد إمكان الجمع الدلالي ( 1 ) و التوفيق العرفي بالحمل على الاستحباب كما عرفت .فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية .و قد يقال ايضا بأنهما مخالفتان للاجماع فتطرحان لعدم كونهما حجة حينئذ فلا تصلحان للمعارضة مع هذه الصحيحة .( و يدفعه ) ان جمعا من القدماء و جملة من المتأخرين ذهبوا إلى عدم وجوب السورة كما مر ، و ستعرف .و معه كيف يمكن دعوى الاجماع فالإِنصاف ان دلالة الصحيحتين على عدم الوجوب كسند هما قوية .و منها : صحيحة محمد بن اسماعيل المتقدمة في ادلة القائلين بالوجوب ( 2 ) و قد عرفت انها على عدم الوجوب ادل و ان ما حكاء صاحب الوسائل عن بعض المحققين في الدلالة على الوجوب صحيح ، لعدم صلاحية السورة للمزاحمة مع القيام عند الدوران ، بل مفاد الصحيحة انه يصلي على الراحلة مع الخوف ، و إلا فعلى الارض .و على التقديرين فالصلوة مع السورة احب و التعبير بكلمة ( احب ) كالصريح في الاستحباب كما مر .و اما الطائفة الثانية فهي عدة نصوص فيها المعتبرة و غيرها .( 1 ) ضابط هذا الجمع - على ما تكرر منه ( دام ظله ) كون الدليلين بحيث لو اجتمعا في لسان واحد و القيا على العرف لم يبق أهله متحيرا بل جعل احد هما قرينة على التصرف في الآخر كما في قوله افعل مع قوله لا بأس بتركه ، و ليس المقام كذلك ، فان مفاد احد الدليلين ثبوت البأس و الآخر نفيه و هما متهافتان عرفا ، على ان نتيجة هذا الجمع كراهة الاقتصار على الحمد لا استحباب السورة .( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 1 .