( مسألة 9 ) : - إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم ( 1 ) و صحت صلاته على الاقوى و الاحوط القضاء بعد التعلم .( 1 ) : - اما الاثم فالوجه فيه ظاهر ، فان الواجب على المكلف إنما هو طبيعي الصلاة الصحيحة المحدودة بين المبدء و المنتهى ، و إنما شرع البدل الاضطراري من الصلاة المشتملة على التكبيرة الملحونة أو الترجمة بعد العجز في مجموع الوقت عن الصلاة الكاملة ، فمع القدرة عليها فعلا بالتعلم يجب الاتيان بها تامة بتحصيل مقدمتها ، فلا يجوز له التعجين الاختياري بترك التعلم كي ينتقل إلى البدل ، إذ هو في طول المبدل منه و مترتب على العجز عنه .و ليس المقام كالقصر و التمام اللذين يجوز للمكلف إخراج نفسه من موضوع أحدهما و إدخاله في موضوع الآخر اختيارا ، لان الواجبين هناك عرضيان و لا ترتب لاحدهما على العجز عن الآخر ، وهنا طوليان لا ينتقل إلى البدل إلا بعد العجز عن المبدل منه بطبعه و من قبل نفسه ، بل المقام نظير الوضوء و التيمم حيث لا يجوز التعجين الاختياري عن الطهارة المائية بإراقة الماء بعد دخول الوقت ، لكون وظيفته الفعلية هو الوضوء بعد كونه واجدا للماء دون التيمم لان موضوعه الفقد ان و العجز عنه في مجموع الوقت لا في كل آن ، و لذا لو كان في السرداب و أراد الصلاة و الماء في صحن الدار أو كان في مكان و الماء قريب منه يستدعي تحصيله إلى المشي اليه بمقدار دقيقة أو أكثر لا يسوغ له التيمم قطعا و ان كان فاقدا فعلا في هذا الزمان