بناءا على وجوب الجمع بين السورتين فهل يجب الفصل بينهما بالبسملة
بين السورتين ، و إلا فيندرج المقام في باب الدوران بين المحذورين ، إذا بعد قراءة الفيل مثلا يدور امر الايلاف بين الوجوب لو كانتا سورة واحدة ، و الحرمة لو كانتا سورتين .و في مثله يتعذر الاحتياط فاللازم على هذا المبني اختيار سورة اخرى من أول الامر ، و ان كان لو قرأ الفيل يخير ضم الايلاف و عدمه كما هو مقتضى القاعدة في الدوران بين المحذورين إلا ان الاجتزاء بمثل هذه الصلاة لا يخلو عن الاشكال كما لا يخفى .و الذي يهون الخطب ان المبني فاسد كما عرفت و ستعرف تفصيله ان شاء الله تعالى .الجهة الثالثة : بعد ما عرفت من وجوب الجمع بين السورتين عملا بقاعدة الاشتغال فهل يجب الفصل بينهما بالبسملة كما اختاره في المتن أو يؤتى بهما موصولة ؟ فيه خلاف بين الاعلام ، بل ربما ينسب الثاني إلى الاكثر ، بل عن التهذيب عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة ، و عن التبيان و مجمع البيان ان الاصحاب لا يفصلون بينهما بها .و كيف كان فربما يستدل للاول بثبوتها في المصاحف المعروفة عند المسلمين من صدر الاسلام .و فيه : ان الثبوت فيها لا يدل على الجزئية ، و لذا ترى ان أكثر اصحاب المصاحف مع بنائهم على عدم جزئية البسملة يثبتونها في كل سورة .و ربما يستدل للثاني بالفقه الرضوي و بما روي من سقوطها عن مصحف أبي بن كعب .و فيه ان الفقة الرضوي ليس بحجة ، و سقوطها عن مصحف أبي لم يثبت ، على انه لو ثبت فهو اجتهاد منه باعتقاد انهما سورة واحدة لا انه رواية فلا حجية فيه .