حكم ترك القراءة سهوا
( مسألة 1 ) : القراءة ليست ركنا ( 1 ) فلو تركها و تذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة و سجد سجدتي السهو مرتين مرة للحمد و مرة للسورة ، و كذا إن ترك احداهما و تذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة و سجد سجدتي السهو ، و لو تركهما أو احداهما و تذكر تذكر فانه لا ريب في عدم الحاجة إلى اعادة التشهد ثم الصلاة بل يقتصر على الاتيان بها عقيب التشهد المأتي به ، و السر هو ما عرفت من انه انما يعتبر في التشهد أن لا يكون مسبوقا بالصلاة المأمور بها دون طبيعيها كي لا يصح الاجتزاء بالتشهد المأتي به .( 1 ) : - بلا خلاف و لا اشكال و ان كان ظاهر بعض النصوص هو الركنية كصحيح محمد بن مسلم ( 1 ) و موثق سماعة ( 2 ) المتقدمين الدالين على انه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، إلا انه لابد من رفع اليد من ظاهرهما و حملهما على فرض تعمد الترك ، و ذلك الجملة من الروايات المعتبرة الدالة على ان القراءة سنة و من نسي السنة فلا شيء عليه .كصحيح زرارة عن احداهما ( ع ) قال : ان الله تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود و القراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا اعادة الصلاة ، و من نسي فلا شيء عليه ، و صحيح علي بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) قال : سألته عمن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟1 - الوسائل : باب 27 من أبواب القراءة ح 4 .2 - الوسائل : باب 28 من أبواب القراءة ح 2 .