الاخبار المستدل بها على الوجوب الضعيفة سندا أو دلالة
بما هي كذلك إلا من جهة الاخلال بقراءة السورة الكاملة المستلزم لوجوبها ، فالنهي عن التبعيض في قوة الامر بقراءة السورة الكاملة بل هو ظاهر فيه عرفا كما لا يخفى .فالإِنصاف ان هذه الصحيحة قوية السند ظاهرة الدلالة على الوجوب .و منها : صحيحة زرارة الواردة في المأموم المسبوق بركعتين قال ( ع ) فيها : إن ادرك من الظهر ، أو من العصر ، أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف امام في نفسه بأم الكتاب و سورة فان لم يدرك السورة تامة اجزأته ام الكتاب .الخ ( 1 ) فان الامر بقراءة السورة مع الفاتحة ظاهر في الوجوب .نعم لا نضائق من انها سيقت لدفع توهم ضمان الامام عن المأموم مطلقا حتى المسبوق و ان الضمان خاص بالاولتين دون الاخيرتين ، لكنه لا ينافي ورود الامر في مقام التشريع و ظهوره في الوجوب كما ذكرناه .فلا وجه لدعوى وروده في مقام ابقاء مشروعية القراءة على ما هي عليه من الوجوب و الاستحباب كما لا يخفى فتأمل .هذه جملة الروايات التي يمكن الاستدلال بها على الوجوب .و قد عرفت انها قوية سندا و دلالة .و هناك روايات اخرى استدل بها عليه مع انها صالحة للاستدلال للخدش في السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو .فمنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع1 - الوسائل : باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .