في كثير من الكلمات ، إنما الكلام في جواز ذلك مع القدرة و التمكن من القراءة عن ظهر القلب كما يتفق كثيرا ان المصلي ربما يحب أن يقرأ سورة طويله لا يحفظها مع تمكنه من قراءة طبيعي السورة عن ظهر القلب .فعن واحد هو الجواز ايضا لاطلاق الادلة ، و ذهب جمع آخرون إلى المنع و يستدل له بوجوه : الاول : دعوى الانصراف .و فيه ما لا يخفى بل هو ممنوع جدا فان القراءة من المصحف ايضا مصداق للقراءة ، و لذا قرأ الخطيب خطبة من كتاب نهج البلاغة ، أو رواية من كتاب الوسائل ، أو قصيدة مكتوبة يتحقق في الجميع عنوان القراءة ، و يصدق الامتثال لو كان مأمورا بشيء مما ذكر ، إذ لا يعتبر في مفهومها ظهر القلب بلا اشكال .الثاني : التأسي بالنبي و المعصومين عليهم السلام إذ لم يعهد عنهم القرأة في الصلاة من المصحف .( و فيه ) مضافا إلى ضعف دليل التأسي و ان فعلهم لا يكشف عن الوجوب كما مر مرة انهم عليهم السلام حافظون للقرآن و مستغنون عن القراءة في المصحف فلا يقاس بهم غيرهم .الثالث : قاعدة الاشتغال للشك في الامتثال لو قرأ عن المصحف ، و الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ كذلك و لا يحصل الا بالقراءة عن ظهر القلب .و فيه : مضافا إلى انه لا مجال للتمسك بالاصل بعد إطلاق الدليل ان مقتضاه البراءة للشك في حدوث تكليف زائد كما هو الشأن في موارد الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطي .