و لو بالاستعانة من الغير - الميسورة غالبا - حمل على الفرد النادر جدا .فكيف يمكن حمل تلك الروايات الكثيرة و هي في مقام بيان تمام الوظيفة على ذلك .و ثانيا : ان الموثقة في نفسها قابلة للدلالة على الوجومب التعييني لظهور القضيه الشرطية في قوله ( ع ) : " و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد " في انه بعد حصول الشرط و تحقق السجود خارجا يجب عليه الوضع المزبور ، فكأنه مأمور بالسجود أولا ، و بالوضع ثانيا و حيث ان السجود الحقيقي متعذر حسب الفرض فلا جرم يراد به بدله و هو الايماء فيكون محصل المعنى انه إذا اومأ يضع شيئا على جبهته .إذا لا يمكن أن يراد خصوص الوضع من دون الايماء كما هو المدعى .بل ان دقيق النظر يقضي بلزوم رد علم الموثقة إلى أهله ، لان حمل السجود فيها على معناه الحقيقي ليجب الجمع بينه و بين الوضع على الجبهة مقطوع العدم ، كيف و لازمة ان يكون المريض سواء حالا و أشق تكليفا من الصحيح و هو كما ترى .و توجيهه : بان سجود المضطجع المريض لما كان فاقدا لشرائط الصحة غالبا فمن ثم امر بوضع شيء على جبهته أيضا بعيد جدا كما لا يخفى فلا مناص من ان يراد به اما بدله و هو السجود التنزيلي أعني الايماء ، أو ارادته يعني متى أراد أن يسجد فليضع شيئا على جبهته بدلا عنه .اما الثاني : فقد عرفت معارضته مع نصوص بدلية الايماء ، و عرفت أيضا ان حمل تلك النصوص على صورة العجز عن الوضع