هل يختص الحكم المزبور بما اذا لم يتجاوز النصف أو يشمل صورة التجاوز
به صحيحة زرارة المتقدمة آنفا .فالصحيح في الجواب أولا ما عرفت من انصراف الاطلاق بمناسبة الحكم و الموضوع إلى صلاة الجمعة بالمعني الاعم لشدة الاهتمام لقراءتهما فيها ، و ليس المدار في هذا الحكم على مطلق استحباب السورة ، و الا لا تجه النقض بما عرفت .و ثانيا : ان شمول إطلاق اليوم لصلاة الغداة معلوم فان اليوم و ان كان قد يطلق على ما بين طلوع الفجر و غروب الشمس لكن أكثر إطلاقه خاص بما بين طلوع الشمس و غروبها ، فله اطلاقان و لم يحرز اطلاقان و لم يحرز ان المراد به في المقام المعنى الاول .فالمقتضي للتعميم قاصر في نفسه كما لا يخفى .و اما إلحاق ليلة الجمعة فلم يظهر له وجه أصلا بعد وضوح عدم صدق اليوم على الليلة .فاتضح ان الاقوى ما عليه المشهور من اختصاص الحكم بصلاة الجمعة و ظهرها .الجهة الثالثة : هل يختص الحكم بجواز العدول إلى الجمعة و المنافقين بما إذا لم يتجاوز النصف ، فبعد التجاوز لا يجوز العدول إليهما كما لا يجوز إلى هما أو يعم الحكم صورة التجاوز ايضا ؟ يقع الكلام تارة في العدول عن الجحد و التوحيد ، و اخرى في العدول عنهما .اما الاول : فقد عرفت ان التحديد بعدم النصف لم ينهض عليه دليل معتبر عدا الاجماع ، و هو لو تم دليل لبي يقتصر على المتيقن منه ، و هو العدول إلى الجمعة و المنافقين ، و اما فيهما