* ( فصل في القراءة ) * وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الاولتين
فصل : في القراءة يجب في صلاة الصبح و الركعتين الاولتين ( 1 ) من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد .( 1 ) : - لا اشكال كما لا خلاف من احد من المسلمين في وجوب قراءة القرآن في ركعتي الفجر ، و كذا في الركعتين الاولتين من ساير الفرائض الثلاثية و الرباعية كما أشير اليه في الكتاب العزيز بقوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر منه " الظاهر في الواجوب بعد الاتفاق على عدم الوجوب في غيرها .كما لا خلاف ايضا في تعين تلك القراءة في سورة الحمد خاصة و قد قام عليه الاجماع و التسالم ، بل ان نقله مستفيض ، بل متواتر من الاصحاب ، بل من ساير فرق المسلمين ، إذ لم ينقل فيه خلاف معتد به ، بل لعله يعد من الواضحات و الضروريات التي لا يعتريها شوب الاشكال و تدل عليه ايضا سيرة المتشرعة بل المسلمين ، فان المعهود منهم و المتعارف بينهم خلفا عن سلف الالتزام بقراءة فاتحة الكتاب في الصلوات .و هذه السيرة و الالتزام منهم و ان لم تدل بمجردها على الوجوب لجواز الالتزام و المواعظ بة على بعض المستحبات في الصلاة كالتزام الخاصة و جريان سيرتهم على القنوت فيها ، فان السيرة عمل