( مسألة 12 ) : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها ( 1 ) فلم يدر ما عين وجب اعادة البسملة لاي سورة أراد ، و لو علم انه عينها لاحدى السورتين من الحمد و التوحيد و لم يدر انه لا يتهما أعاد البسملة و قرأ احداهما ، و لا يجوز قرآنا أيضا .نعم لا يعتبر التعيين تفصيلا ، بل يكفي القصد الاجمالي كأن يقصد البسملة للسورة المعينة عند الله و ان كانت مجهولة لديه ، كما لو كتب سورة وضعها في يده ثم نسيها فقصد البسملة لهذه السورة .ثم انه على التقديرين اي سواء أقلنا بلزوم قصد التعيين أم لا لو عينها لسورة خاصة ثم عدل عنها لا يجوز الاكتفاء بها ، بل تجب اعادة البسملة بلا اشكال كما نبه عليه في المتن ، فان المأتي بها بقصد الجامع يمكن أن يقال كما قيل بكفايتها من اجل ان حكاية الجامع حكاية للفرد و ان عرفت ما فيه ، و اما المأتي بها بقصد الفرد المعين فلا يمكن ان تكون حكايته حكاية لفرد آخر مباين معه كما هو ظاهر .ثم ان صاحب الحدائق ( قده ) بعد ان اختار عدم وجوب التعيين استدل له بخلو النصوص عن التعرض لذلك فيرجع إلى اصالة العدم من حديث الحجب و غيره من اخبار ادلة البراءة .و فيه : ان اعتبار التعيين انما هو من اجل دخله في صدق القراءة المأمور بها في الصلاة كما عرفت ، فلو كان هناك شك فهو في الانطباق و حصول الامتثال ، و مثله مجرى للاشتغال دون البراءة .( 1 ) : - بعد ما بني ( قده ) على عدم وجوب تعيين البسملة و انه