عدم وجوب السورة في النوافل وان وجبت بالنذر
( مسألة 5 ) : - لا يجب في النوافل قراءة السورة ( 1 ) .و ستعرف انه لا يوجب السجود حتى في الصلاة لصحيحة عبد الله ابن سنان .و اما الاستماع فيجب فيه الايماء لصحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين الواردتين في خصوص المقام من دون حاجة إلى التعدي الذي عرفت انه محل اشكال و كلام .( 1 ) : - فيجوز فيها تبعيض السورة ، بل تركها رأسا بلا خلاف و لا اشكال ، بل عن جمع دعوى الاجماع عليه .أما إذا قلنا بجواز ذلك في الفريضة فهنا بطريق أولى ، إذ لا تزيد هي عليها من حيث الاجزاء و الشرائط كما هو ظاهر .و أما إذا قلنا بوجوب السورة الكاملة في الفرايض فيقع الكلام هنا تاة في جواز التبعيض ، و اخرى في جواز الترك رأسا .أما الاول فتدل عليه مضافا - إلى قصور المقتضي لاختصاص ما دل على المنع عنه بالفريضة كصحيحة منصور : " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر " و غيرها أو انه لا إطلاق له لكونه مسوقا لبيان عدم جواز العدول من سورة إلى اخرى في يوم الجمعة كصحيحة الحلبي : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله احد و أنت تيد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فانك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها ( 1 ) ، على ان استثناء يوم الجمعة يشهد بإرادة الفريضة كما لا يخفى - صحيحة علي بن يقطين قال : سألت1 - الوسائل : باب 69 من أبواب القراءة ح 2 .