المشقة و عدمها عملا بإطلاق النص ، إذ فرض بلوغ العجلة و الخوف مثابة يشق عليه التأخير حتى بمقدار قراءة سورتين قصيرتين لا يستوجبان من الزمان أكثر من دقيقة واحدة ، بل اقل فرض نادر جدا لا يمكن حمل الاطلاق عليه كما مر .ثم ان السقوط بمجرد الاستعجال العرفي و إن لم يبلغ حد المشقة لا ينافي أصل الوجوب ، كما ربما يتوهم ، إذ لا غرابة في ذلك بعد مساعدة الدليل ، و من الجائز ان يختص ملاك الوجوب بغير صورة العجلة ، و قد وقع نظيره في القصر و الاتمام فالركعتان الاخيرتان من الرباعية نسقطان لدى السفر و ان كان السفر باختياره و لم تكن حاجة تدعو اليه و لا مشقة في صلاة المسافر تاما ، فكما ان ملاك وجوب التمام مقيد بعدم السفر سواء أ كانت هناك مشقة أم لا ، فليكن ملاك وجوب السورة ايضا مقيدا بعدم العجلة من فرق بين المشقة و عدمها .و منها : ضيق الوقت و لا خلاف ايضا في سقوطها به .و تفصيل الكلام انه قد يفرض الضيق بالنسبة إلى مجموع الصلاة فلا يمكنه درك تمام الصلاة في الوقت مع القراءة ، و اخرى يفرض بالنسبة إلى الركعة الواحدة ، فلو قرأ السورة لا يدرك من الوقت حتى مقدار الركعة الواحدة .اما في الصورة الاولى : فلا محالة تقع المعارضة بين دليل الوقت و بين دليل وجوب السورة ، و حيث ان الدليل الاول له إطلاق يعم حال التمكن من السورة و عدمه كقوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك .الخ و قوله ( ع ) : إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان إلا ان هذه قبل هذه ، ثم انك في سعة منهما حتى تغيب الشمس الخ