الاستدال لوجوب رفع اليد عند تكبيرة الاحرام الجواب عنه
القول بوجوب رفع اليد عند التكبيرات وتزييفه
كناية عن القنوت ، أو عن الرفع في خصوص تكبيرة الاحرام ، لافي جميع تكبيرات الصلاة كما هو المدعى .فتحصل : انه لا دليل على وجوب رفع اليدين حال التكبيرات كما يزعمه صاحب الحدائق ، بل يمكن أن يقال ، بقيام الدليل على العدم ، و هي صحيحة حماد الواردة ( 1 ) لبيان كيفية الصلاة فانها مع اشتمالها على الخصوصيات المعتبرة فيها حتى نبذا من المستحبات خالية عن التعرض لرفع الايدي إلا عند التكبير للهوي إلى السجود على نسخة الفقية ، أو بأضافة تكبيرة الركوع على نسخة الكافي و لعلها اضبط ، و على التقديرين فهي خالية عن سائر التكبيرات ، فلو كانت واجبة كما زعمه المحدث المزبور لزم التعرض لها ، فكيف أهملها ( عليه السلام ) و هو في مقام التعليم و بيان كل ما يعتبر فيها حتى انه عليه السلام اشار إلى بعض المستحبات كما عرفت ، مع أن هذه احرى بالذكر على تقدير الوجوب .و بالجملة فلا ينبغي الارتياب في فساد هذا القول .و اما مقالة الاسكافي من اختصاص الوجوب بتكبيرة الاحرام فيمكن ان يستدل له بعدة روايات : منها : صحيحة الحلبي : " إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم أبسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات .الخ ( 2 ) فان ظاهر الامر بالرفع الوجوب ، و لا يقدح الاشتمال على بسط الكفين و الدعاء و نحو هما من الامور المستحبة لقيام القرينة الخارجية على الاستحباب1 - الوسائل : باب 1 من أبواب افعال الصلاة ح 1 .2 - الوسائل : باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1