لافرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو غيره - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لافرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو غيره

( مسألة 11 ) : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ( 1 ) فيجوز ان يكون الاعتماد على احداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما .

( مسألة 12 ) : - لافرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط ( 2 ) أو الانسان أو الخشبة ، و لا يعتبر في سناد الاقطع ان يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .

( 1 ) : - قدمنا الكلام حول هذه المسألة في ذيل المسألة الثامنة فلا حظ .

( 2 ) : - قد عرفت جواز الاعتماد حتى اختيارا ، و على القول بالمنع فلا ريب في الجواز مع الاضطرار ، و لا يختص حينئذ بالاعتماد على شيء معين ، بل يجوز على كل شيء يمكن الاتكال عليه من الحائط أو الانسان أو الخشبة و نحوها و ذلك لان مستند الحكم كان صحيحة ابن سنان ، و موثقة ابن بكير المتقدمتين ، و المذكور فيهما و ان كان هو الخمر و الحائط و العصا إلا ان ذكر هذه من باب المثال و إلا فلو كان الحكم مقصورا عليها كان اللازم جواز الاعتماد حال الاختيار على هذه الامور من إنسان و نحوه ، و لا شك ان الاصحاب لم يلتزموا بذلك ، فان من منع عن الاعتماد اختيارا لم يفرق بين تلك الامور و غيرها قطعا ، فيكشف ذلك عن ان ذكرها انما هو من باب المثال .

فالمتحصل من الروايتين على القول بالمنع عدم جواز الاستناد على شيء مطلقا اختيارا و جوازه كذلك اضطرارا .

/ 546