صور المزاحمة بين القيود المعتبرة في القيام
و لو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار قدم الاول ( 1 ) فراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال و الاستقرار و مراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .و ان كان هو النص مثل قوله ( ع ) : و ليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة ( 1 ) فاللازم ايضا تقديم الانتصاب لا ظهرية دليله - و هو قوله ( ع ) : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ( 2 ) في الاعتبار من دليل الاستقرار حيث انه تضمن نفي حقيقة الصلاة و ماهيتها عمن لم يقم صلبه المقيد - طبعا - بصورة التمكن و القدرة الحاصلة في مفروض المسألة .و هذا بخلاف الاستقرار ، فان دليله دل على اعتباره بعد فرض صدق اسم الصلاة عليه على ما يقتضيه قوله ( ع ) ( كما يتمكن في الصلاة ) فغايته انه ينتفي قيد من قيودها ، اما ذاك الدليل فينغي صدق الاسم عن فاقد الانتصاب كما عرفت .و على الجملة : احد الدليلين ينفي موضوع الصلاة ، و الآخر يثبت قيدا فيما صدق عليه اسم الصلاة .فلا جرم يتقدم الاول .( 1 ) : - اما بناءا على عدم وجوب الاستقلال في نفسه فالأَمر ظاهر .و اما بناءا على القول بالوجوب فالتقدم المزبور لا يخلو عن الاشكال ، لان دليل الوجوب و ان كان مختصا بحال التمكن كما تقدم ، إلا ان المكلف في مفروض المسألة متمكن منه غايته انه عاجز عن الجمع بينه و بين رعاية الاستقرار .فلا بد إذا من النظر1 - الوسائل : باب 13 من أبواب الاذان و الاقامة ح 12 .2 - الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 1 .