صور المزاحمة بين القيود المعتبرة في القيام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صور المزاحمة بين القيود المعتبرة في القيام

و لو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار قدم الاول ( 1 ) فراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال و الاستقرار و مراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .

و ان كان هو النص مثل قوله ( ع ) : و ليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة ( 1 ) فاللازم ايضا تقديم الانتصاب لا ظهرية دليله - و هو قوله ( ع ) : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ( 2 ) في الاعتبار من دليل الاستقرار حيث انه تضمن نفي حقيقة الصلاة و ماهيتها عمن لم يقم صلبه المقيد - طبعا - بصورة التمكن و القدرة الحاصلة في مفروض المسألة .

و هذا بخلاف الاستقرار ، فان دليله دل على اعتباره بعد فرض صدق اسم الصلاة عليه على ما يقتضيه قوله ( ع ) ( كما يتمكن في الصلاة ) فغايته انه ينتفي قيد من قيودها ، اما ذاك الدليل فينغي صدق الاسم عن فاقد الانتصاب كما عرفت .

و على الجملة : احد الدليلين ينفي موضوع الصلاة ، و الآخر يثبت قيدا فيما صدق عليه اسم الصلاة .

فلا جرم يتقدم الاول .

( 1 ) : - اما بناءا على عدم وجوب الاستقلال في نفسه فالأَمر ظاهر .

و اما بناءا على القول بالوجوب فالتقدم المزبور لا يخلو عن الاشكال ، لان دليل الوجوب و ان كان مختصا بحال التمكن كما تقدم ، إلا ان المكلف في مفروض المسألة متمكن منه غايته انه عاجز عن الجمع بينه و بين رعاية الاستقرار .

فلا بد إذا من النظر


1 - الوسائل : باب 13 من أبواب الاذان و الاقامة ح 12 .

2 - الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 1 .

/ 546