هل يعم الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يعم الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق

عديدة صلى فيها خلفه صفوان .

بل ان الصحيحة الاخرى ( 1 ) كالصريح في الاولتين لقوله " و كان يجهر في السورتين جميعا " إذ ليست في الاخيرتين سورة .

( و بالجملة ) فإثبات الاستحباب من الاخبار مشكل جدا .

فان بنينا على التسامح في ادلة السنن و قلنا بشموله لغتوى الفقية ثبت الاستحباب بقاعدة التسامح لفتوى المشهور بذلك كما عرفت و إلا كما هو الصحيح فالجزم به مشكل .

و الذي يهون الخطب ان دليل الاخفات في الاخيرتين ايضا قاصر الشمول للبسملة ، فان دليل و جرب الاخفات فيهما هو إطلاق قوله ( ع ) في صحيحة زرارة المتقدمة " رجل أجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه " المتضمنة للبطلان لو كان متعمدا ، و المتيقن مما لا ينبغي الاجهار فيه في الاخيرتين انما هو نفس القراءة بالسيرة القطيعة و غيرها كما سيجئ ان شاء الله تعالى .

و اما بسملتها فلم يعلم كونها مما لا ينبغي كيف و قد ذهب المشهور إلى استحباب الجهر فيها كما عرفت .

و معلوم ان الصحيحة لا تتكفل لحال الصغرى ، و لا تعين المصداق ، بل لابد من إحراز ذلك من الخارج و لم يحرز ، فدليل الاخفات قاصر الشمول كدليل استحباب الجهر على ما عرفت ، فهو مخير بين الامرين .

الجهة الثالثة : هل يعم الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق بركعة في صلاة جهرية حيث يجب عليه إخفات القراءة لعارض الجماعة فهل يستحب له ايضا الجهر بالبسمة أولا ؟ الظاهر العدم بل لا يشرع للامر بإخفات القراءة حينئذ بقوله ( ع ) يقرا في نفسه


1 - الوسائل : باب 21 من أبواب القراءة ح 1 .




/ 546