هل يعم الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق
عديدة صلى فيها خلفه صفوان .بل ان الصحيحة الاخرى ( 1 ) كالصريح في الاولتين لقوله " و كان يجهر في السورتين جميعا " إذ ليست في الاخيرتين سورة .( و بالجملة ) فإثبات الاستحباب من الاخبار مشكل جدا .فان بنينا على التسامح في ادلة السنن و قلنا بشموله لغتوى الفقية ثبت الاستحباب بقاعدة التسامح لفتوى المشهور بذلك كما عرفت و إلا كما هو الصحيح فالجزم به مشكل .و الذي يهون الخطب ان دليل الاخفات في الاخيرتين ايضا قاصر الشمول للبسملة ، فان دليل و جرب الاخفات فيهما هو إطلاق قوله ( ع ) في صحيحة زرارة المتقدمة " رجل أجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه " المتضمنة للبطلان لو كان متعمدا ، و المتيقن مما لا ينبغي الاجهار فيه في الاخيرتين انما هو نفس القراءة بالسيرة القطيعة و غيرها كما سيجئ ان شاء الله تعالى .و اما بسملتها فلم يعلم كونها مما لا ينبغي كيف و قد ذهب المشهور إلى استحباب الجهر فيها كما عرفت .و معلوم ان الصحيحة لا تتكفل لحال الصغرى ، و لا تعين المصداق ، بل لابد من إحراز ذلك من الخارج و لم يحرز ، فدليل الاخفات قاصر الشمول كدليل استحباب الجهر على ما عرفت ، فهو مخير بين الامرين .الجهة الثالثة : هل يعم الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق بركعة في صلاة جهرية حيث يجب عليه إخفات القراءة لعارض الجماعة فهل يستحب له ايضا الجهر بالبسمة أولا ؟ الظاهر العدم بل لا يشرع للامر بإخفات القراءة حينئذ بقوله ( ع ) يقرا في نفسه1 - الوسائل : باب 21 من أبواب القراءة ح 1 .