كفاية الذكر المعلق للمعاجز عن التسبيحات
و من لا يستطيع يأتي بالممكن ( 1 ) منها ، و إلا اتى بالذكر المطلق ( 2 ) لكونه مصداقا للدعاء لا لخصوصية فيه لقوله ( ع ) : و ان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد و دعاء فيكشف عن ان العبرة بالدعاء و الاستغفار المذكور في الصدر من مصاديقه ( 1 ) ، و لا يحتمل العكس لخلو الفاتحة عن الاستغفار .على انه مع التسليم فغايته وجوب الاستغفار فيما لو اكتفى بالتحميد و التسبيح المشتمل عليهما هذه الصحيحة اما لو اختار ذكرا آخر مذكورا في بقية النصوص فلماذا ؟ فما ذكره الفقهاء من الاستحباب هو المتعين .( 1 ) : - و هذا هو الصحيح لا لقاعدة الميسور لعدم تماميتها ، بل لان المستفاد من الاخبار بمقتضى الفهم العرفي ان كلا من التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير جزء مستقل ، لا ان المجموع جزء واحد .و عليه فلو عجز عن البعض لم يسقط الامر بالباقي لاطلاق دليله .( 2 ) لا يمكن المساعدة عليه لما مر من ان الاكتفاء بالذكر1 - المفهوم من الصحيحة ان التسبيح تحميد كما ان الاستغفار دعاء و سورة الحمد مشتملة عليهما معا و غاية ما يستفاد من الذيل جواز الاتيان بكل ما يشتمل على التحميد و الدعاء ، لا جواز ترك الاستغفار و عدم تبديله بما يشتمل على الدعاء لو اختار المكلف التسبيح كما هو المدعى