لايجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
( مسألة 2 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السؤر الطوال ( 1 ) ، فان قرأة عامدا بطلت صلاته و إن لم يتمه إذا كان من نيته الاتمام حين الشروع ، و أما إذا كان ساهيا فان تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة و صحت ، و إن لم يكن قد ادرك ركعة من الوقت ايضا و لا يحتاج إلى إعادة سورة اخرى ، و ان تذكر في الا ثناء عدل إلى إن كان في سعة الوقت ، و الا تركها و ركع و صحت الصلاة .فيشمله إطلاق ما دل على الاتيان بالقراءة عند نسيانها ما لم يركع ، و منه يظهر الحال فيما بعده .( 1 ) : - هذا مما لا خلاف فيه و لا اشكال ، إلا ان هذه الحرمة ليست ذاتية ناشئة من اقتضاء الامر بالشيء ( و هو إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت ) للنهي عن الضد ( و هو قراءة السؤر الطوال ) لتفسد العبادة لمكان النهي لفساد المبني كما حقق في الاصول ، و انما هي حرمة عرضية من جهة استلزامها تفويت الوقت ، و إيقاع بعض الصلاة خارجه و هو محرم ، و إلا فمجرد قراءة السورة الطويلة ليست بنفسها محرمة .و على هذا يحمل ما ورد في صحيح أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا تقرأ في الفجر شيئا من ال حم ( 1 ) ، فان ال حم لا خصوصية لها ، و انما يكون النهي من جهة استتاعها وقوع الصلاة خارج الوقت .( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب القراءة ح 2 .