و مما يدل على بطلانه أيضا كبطلان القول بتعين الاولى روايات استحباب الجهر بالواحدة للامام ، و اخفات ألست التي مرت الاشارة إليها لما عرفت من ان المراد بالواحدة بمناسبة الحكم و الموضوع هي تكبيرة الاحرام كي يسمعها المأمومون فيقتدون و مقتضى ظهورها القوي في الاطلاق الذي هو في قوة التصريح كما تقدم عدم الفرق في إيقاع تلك التكبيرة مسبوقة بالست أو ملحوقة أو متخللة .و مما يدل على بطلانهما أيضا ، و إثبات التخيير الذي عليه المشهور إطلاقات الامر بالتكبير و افتتاح الصلاة به حيث لم تتقيد بالسبق على ألست و لا اللحوق كما لا يخفى .و المتلخص من جميع ما ذكرناه لحد الآن ان احتمال الافتتاح بجميع ما يختار كما عليه والد المجلسي مما لا سبيل اليه لامتناعه ثبوتا ، فلا تصل النوبة إلى مرحلة الاثبات ، على ان بعض الاخبار و ان كان ظاهرا فيه لكنه معارض بطائفة اخرى ظاهرة في أن تكبيرة الاحرام إنما هي تكبيرة واحدة ، و الزائد فضل و مستحب كما مر فيدور الامر بين القول بتعين الاولى كما عليه صاحب الحدائق ، أو الاخيرة كما اختاره جمع من القدماء ، و مال اليه في الجواهر أولا و ان ضعفه اخيرا ، أو التخيير كما عليه المشهور و الاولان ساقطان لضعف مستندهما مضافا إلى قيام الدليل على الاطلاق و التخيير الذي منه روايات جهر الامام بواحدة الظاهرة و لو بمناسبة الحكم و الموضوع في انها هي تكبيرة الاحرام ليسمعها المأمومون فيقتدون كما مر كل ذلك مستقصى ، فيتعين القول الاخير و هو الاقوى .لكن هذا مبني على ان يكون لتكبيرة الاحرام عنوان به تمتاز عن