العدول من اللاحقة إلى السابقة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العدول من اللاحقة إلى السابقة

( الثاني ) : - إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءا ( 1 ) فشرع في اللاحقة قبل السابقة ، يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر و العصر ، و أما حكم في الحديث بعدم الاعادة لو كان الاخلال من ناحية الخمسة المستثناة .

و نتيجة ذلك جواز العدول حينئذ ايضا و عدم بطلان الصلاة .

و لا نعني بهذا الكلام التمسك باستصحاب جواز العدول الثابت قبل القيام إلى الرابعة لعدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية في نفسه سيما التعليقي منه كما في المقام لان الجواز المزبور كان معلقا على التذكر فيقال في تقرير الاستصحاب لو كان التذكر قبل القيام إلى الرابعة جاز العدول فكذا ما بعد القيام إليها و الاستصحاب التعليقي ساقط كما حقق في الاصول .

بل المراد الاستناد إلى نفس حديث لا تعاد في الحكم بالصحة بالتقريب الذي عرفته .

ثم لا يخفى ان العدول في هذه الصورة - اي من الحاضرة إلى الحاضرة - واجب بمعنى انه لا يجوز له إتمام الصلاة بالعنوان الذي دخل فيها من العصر أو العشاء للزوم الاخلال بالترتيب ، فلو أراد إتمامها لزمه العدول .

و اما الوجوب بمعنى عدم جواز رفع اليد عنها فهو مبني على القول بحرمة القطع اختيارا .

( 1 ) : - هذا من العدول من الفائتة إلى الفائتة ، فنقول قد يفرض ذلك في المرتبتين كما لو دخل في العصر قضاءا ، فتذكر

/ 546