( الثاني ) : - إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءا ( 1 ) فشرع في اللاحقة قبل السابقة ، يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر و العصر ، و أما حكم في الحديث بعدم الاعادة لو كان الاخلال من ناحية الخمسة المستثناة .و نتيجة ذلك جواز العدول حينئذ ايضا و عدم بطلان الصلاة .و لا نعني بهذا الكلام التمسك باستصحاب جواز العدول الثابت قبل القيام إلى الرابعة لعدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية في نفسه سيما التعليقي منه كما في المقام لان الجواز المزبور كان معلقا على التذكر فيقال في تقرير الاستصحاب لو كان التذكر قبل القيام إلى الرابعة جاز العدول فكذا ما بعد القيام إليها و الاستصحاب التعليقي ساقط كما حقق في الاصول .بل المراد الاستناد إلى نفس حديث لا تعاد في الحكم بالصحة بالتقريب الذي عرفته .ثم لا يخفى ان العدول في هذه الصورة - اي من الحاضرة إلى الحاضرة - واجب بمعنى انه لا يجوز له إتمام الصلاة بالعنوان الذي دخل فيها من العصر أو العشاء للزوم الاخلال بالترتيب ، فلو أراد إتمامها لزمه العدول .و اما الوجوب بمعنى عدم جواز رفع اليد عنها فهو مبني على القول بحرمة القطع اختيارا .( 1 ) : - هذا من العدول من الفائتة إلى الفائتة ، فنقول قد يفرض ذلك في المرتبتين كما لو دخل في العصر قضاءا ، فتذكر