( مسألة 6 ) : من لم يعرفها يجب عليه ان يتعلم ( 1 ) .و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم ( 2 ) ( 1 ) : - مراده ( قده ) من عدم المعرفة بقرينة ذكر الملحون و غير القادر فيما بعد من لم يعرفها صحيحة سواء لم يعرفها اصلآ ، أو لم يعرف الصحيح منها .ثم ان الوجوب في المقام ليس غيريا شرعيا مقدمة لوجود الصحيح و لا علميا عقليا مقدمة لاحراز الامتثال الواجب بحكم العقل ، بل هو من صفريات وجوب تعلم الاحكام المردد بين كونه واجبا نفسيا أو طريقيا أو هما ، و قد وردت فيه النصوص من قوله ( ع ) : هلا تعلمت و من آية الذكر و غيرهما حسبما تعرضننا له في الاصول في خاتمة البراءة مستقصى ، فان الكبرى المبحوث عنها هناك اعم من تعلم نفس الاحكام أو موضوعاتها المتلقاة من قبل الشارع التي عهدة بيانها عليه ، و لا بد من الرجوع اليه في معرفتها و كيفياتها كما في المقام في قبال الموضاعات العرفية الموكول معرفتها إلى العرف .و مما ذكرنا : يظهر ان وجوب التعلم في المقام و غيره ثابت حتى قبل دخول الوقت لعدم كونه وجوبا غيريا ترشحيا حتى يتوقف على نعلية وجوب ذي المقدمة كما عرفت ، فان تعلم الاحكام بموضوعاتها المستنبطة واجب على الجاهل مطلقا اما نفسا أو طريقأ كيلا تفوته الواقعيات في ظرفها المقرر لها .( 2 ) : - لا بمعنى مجرد عدم الصحة وضعا ، أو عدم الاجتزاء به عقلا من اجل عدم إحراز اداء المأمور به بل بمعنى عدم جوازه