( مسألة 11 ) : - الاقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ( 1 ) ، و ان كان هو الاحوط ، نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجب اعادة البسملة .و اما النافلة فلا اشكال كما لا خلاف في الجواز من دون كراهة لاختصاص نصوص المنع بالفريضة ، بل التصريح بالجواز في النافلة في واحد من الاخبار .( 1 ) : - فلا يجب تعيين البسملة لسورة خاصة ، بل له أن يقرأها من تعيين ، ثم يأتي بعدها بأي سورة شاء .نعم لو عينها لسورة لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجب اعادة البسملة لعدم وقوعها جزءا للسورة المعدول إليها .و توضيح المقام يستدعي التكلم في جهات : الجهة الاولى : لا ريب في وجوب قراءة القرآن في الصلاة و الاتيان بسورة الحمد و سورة اخرى بعنوان انها من القرآن للامر بذلك بقوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر منه " المفسر بما ذكر ، كما لا ريب في عدم تحقق ذلك إلا بالاتيان بألفاظ مماثلة للالفاظ النازلة على النبي الاكرم صلى الله عليه و آله بقصد الحكاية عنها ، فبدون هذا القصد لا يصدق عنوان القرآن ، بل هو قول مطابق له ، و لفظ مشابه معه و لذا لو تكلم بداع آخر قصد الحكاية بطلت صلاته لكونه من كلام الآدمي و إن كان متحدا مع ألفاظ القرآن ، كما لو أراد الاخبار عن مجئ رجل من اقصى المدينة فقال : و جاء رجل من أقصى