و العمدة : الاستدلال عليه بأحد وجهين : احد هما تسالم الاصحاب و اتفاقهم على ذلك بحيث لم ينقل الخلاف عن احد .ثانيهما : صحيحة ابن سنان المتقدمة بضميمة العلم الخارجي بتقدم الفاتحة على غيرها من ساير القرآن في الصلاة ، فان مقتضى الصحيحة ان التسبيح إنما يجزي بعد العجز عن طبيعي القرآن المتحقق في المقام بعد تمكنه من بعض الفاتحة ، فان مصداق للقرآن كما هو ظاهر ، فلا تصل النوبة إلى التسبيح ، و حيث انا نقطع من الخارج ان الفاتحة مقدمة على بقية سور القرآن في القراءة المعتبرة في الصلاة و لذا تتقدم على ما عداها لدى الاختيار ، فلا نحتمل تقدم غيرها أو التخيير بينها و بين الفاتحة - و لو بعضها - في المقام .فالصحيحة بضميمة هذا العلم الخارجي تنتج وجوب الاتيان بالفاتحة بالمقدار الممكن .و هل يجب التعويض حينئذ عن الباقي ؟ فيه خلاف نسب إلى المشهور الوجوب و استدل عليه بأمور : أحدها : قاعدة الاستغال ، إذ لا جزم بفراغ الذمة عن عهدة التكليف المقطوع إلا بالتعويض .و الجواب : عنه ظاهر ، فانه من موارد الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطي ، و الصحيح انه مجرى البراءة دون الاشتغال .ثانيها : قوله تعالى : فاقرأوا ما تيسر منه ، و ظاهر الامر الوجوب و فيه أولا ان الآية المباركة ناظرة إلى حال الصلاة ، بل هي مطلقة ، و معلوم ان الامر حينئذ محمول على الاستحباب .و ثانيا : على تقدير كونها ناظرة إلى الصلاة و مختصة بها فليس المراد كل ما تيسر و الا وجب بالمقدار الذي يمكنه و ان كان سورة