( مسألة 6 ) : يجوز قراءة العزائم في النوافل ( 1 ) و ان وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها و هو في الصلاة ثم يتمها .جواز تركها أيضا ، إذ الغالب فيها انها من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد كي لا يشرع الاتيان بها إلا بتلك السؤر الخاصة .و ما ذكر ( قده ) أخيرا وجيه لو كان هناك إطلاق زائدا على دليل التقييد ، كما لو ورد الامر بصلاة جعفر ( ع ) مطلقا ثم ورد في دليل آخر الامر بها مقيدة بسورة معينة فانه لا مانع حينئذ من الاخذ بكلا الدليلين بناءا على ما هو الصحيح من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ، فيحمل ذلك على اختلاف مراتب الفضل و تعدد المطلوب كما افاده ( قده ) .و اما إذا لم يكن في البين إلا دليل واحد مقيد فمقتضى القاعدة حينئذ عد مشروعيتها بغير تلك السورة ، فان العبادة توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى ثبوت الامر بها ، و لم يحرز تعلق الامر بالجامع على الفرض ، و كون الغالب في هذا الباب انه من تعدد المطلوب و إن كان مسلما و لكنه لا يجدي الا الظن الذي لا اعتبار به ، فلا جزم بالامر بالفاقد .نعم لا بأس بالاتيان به رجاءا .( 1 ) : - بلا خلاف ، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه ، و يدل عليه قصور المقتضى للمنع فيها ، فان الاخبار الناهية بأجمعها مختصة بالفريضة أو المكتوبة ، و ليس فيها ما يتضمن الاطلاق الشامل