هل يجب الوقف على تمام القدمين أو يكفى بعضهما
جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى ، و مرة على رجله اليسرى الخ ( 1 ) و ظاهره و إن كان هو النافلة التي يجوز فيها ترك القيام حتى اختيارا إلا ان المنسبق منه و لو بضميمة أصالة الاشتراك ( 2 ) الثابتة بين الفريضة و النافلة في الاحكام جواز مثل ذلك في الفريضة أيضا ، و التعبير عنه بالخبر كما في مصباح الفقية المشعر بالضعف في محله كما لا يخفى و كيف كان فالعمدة هي المطلقات كما عرفت .و اما التسوية في أصل الاعتماد بان لا يكون تمام ثقله على احدى الرجلين ، بحيث لا يصدر من الاخرى سوى مماسة الارض من دون مشاركتها للاولى في حمل الثقل .فقد اعتبرها في الجواهر مصرحا بالحاق مثل ذلك برفع احدى الرجلين بالكلية القادح في الصحة .و ما ذكره ( قده ) من الالحاق وجيه ، ضرورة عدم صدق الوقوف مع مجرد المماسة ، إذ الوقوف على الشيء متقوم بنحو من الاعتماد و الاتكاء فهو في حكم الواقف على احديهما ، إلا ان مثل ذلك ضائر بالصحة كما ستعرف .فالحكم في المقيس كالمقيس عليه هو الجواز .و اما الجهة الثانية : فقد يقال كما في الجواهر بوجوب الوقوف على تمام القدمين ، و عدم الاكتفاء بالبعض من الاصابع أو الاصول استنادا إلى الاصل و دليل التأسي و التبادر و عدم الاستقرار بدون ذلك .و في الجميع ما لا يخفى ، فان مقتضى الاصل هو البراءة كما مر ، مع انه لا مجال له بعد إطلاق الدليل ، و اما التأسي فلان الصادر منه صلى الله عليه و آله و إن كان كذلك جزما فالصغرى مسلمة لكن الكبرى ممنوعة كما تقدم ، و التبادر في غاية المنع ، إذ لا يعتبر في حقيقة1 - الوسائل : باب 3 من أبواب القيام ح 1 .2 - هذا الاصل لا أصل له كما سيأتي في مطاوي المسألة الخامسة عشرة .