لو شك في التسبيحات حال الاستغفار
دخل في الاستغفار ( 1 ) .قاعدة التجاوز ، و عدم اعتبار الدخول في نفس الجزه المترتب على المشكوك ، فيكفي الدخول في الهوي أو النهوض اللذين هما مقدمة للركوع و للقيام لو شك في تحقق الجزء السابق لكنه لم يثبت ، بل الاقوى عدم الكفاية كما تعرضنا له عند البحث عن القاعدة مستقلا و في بعض المباحث السابقة و سيأتي الكلام عليه في بحث الخلل ان شاء الله تعالى .( 1 ) : - هذا أيضا مبني على كفاية الدخول في الجزء الاستحبابي في جريان قاعدة التجاوز ، و عدم اختصاصه بالجزء الوجوبي ، و بما ان الاستغفار من الاجزاء المستحبة فالدخول فيه كاف في الحكم بعدم الاعتناء .و فى أولا : ان المبني تام فانا لا نعقل الجزء الاستحبابي لمنافاة الجزئية مع الاستحباب ، فان مقتضى الاول الدخل في الماهية .و مقتضى الثاني عدم الدخل ، فهو في نفسه لا تعقل له كي يبحث عن كفاية الدخول فيه و عدمها ، بل ان ما يسمى بالجزء المستحب كالقنوت فهو في الحقيقة مستحب ظرفه الواجب لا انه من الجزء المترتب .و ثانيا : على تقدير التسليم و تصور الكبرى فالاستغفار ليس من هذا القبيل ، اذ هو لم يرد في شيء من الاخبار إلا في صحيحة عبيد المتقدمة ( 1 ) و قد عرفت فيما مر ان المراد به بقرينة الذيل هو الدعاء ، و الاستغفار من مصاديقه ، فالمأمور به هو مطلق الدعاء1 - الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 1