لو شك في التسبيحات حال الاستغفار - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو شك في التسبيحات حال الاستغفار

دخل في الاستغفار ( 1 ) .

قاعدة التجاوز ، و عدم اعتبار الدخول في نفس الجزه المترتب على المشكوك ، فيكفي الدخول في الهوي أو النهوض اللذين هما مقدمة للركوع و للقيام لو شك في تحقق الجزء السابق لكنه لم يثبت ، بل الاقوى عدم الكفاية كما تعرضنا له عند البحث عن القاعدة مستقلا و في بعض المباحث السابقة و سيأتي الكلام عليه في بحث الخلل ان شاء الله تعالى .

( 1 ) : - هذا أيضا مبني على كفاية الدخول في الجزء الاستحبابي في جريان قاعدة التجاوز ، و عدم اختصاصه بالجزء الوجوبي ، و بما ان الاستغفار من الاجزاء المستحبة فالدخول فيه كاف في الحكم بعدم الاعتناء .

و فى أولا : ان المبني تام فانا لا نعقل الجزء الاستحبابي لمنافاة الجزئية مع الاستحباب ، فان مقتضى الاول الدخل في الماهية .

و مقتضى الثاني عدم الدخل ، فهو في نفسه لا تعقل له كي يبحث عن كفاية الدخول فيه و عدمها ، بل ان ما يسمى بالجزء المستحب كالقنوت فهو في الحقيقة مستحب ظرفه الواجب لا انه من الجزء المترتب .

و ثانيا : على تقدير التسليم و تصور الكبرى فالاستغفار ليس من هذا القبيل ، اذ هو لم يرد في شيء من الاخبار إلا في صحيحة عبيد المتقدمة ( 1 ) و قد عرفت فيما مر ان المراد به بقرينة الذيل هو الدعاء ، و الاستغفار من مصاديقه ، فالمأمور به هو مطلق الدعاء


1 - الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 1

/ 546